PDA

View Full Version : تعبت و انا ادور ابي بحث قان 322 عن قانون العمل


brave heart
21-04-2005, 08:41 PM
محد عنده بحث عن قانون العمل


عاد لازم مو قوانين بس لازم بحث عدل يقول الاستاذ زززمو امحصل الا قوانين

عبدالله البورشيد
21-04-2005, 09:06 PM
الشيخ عندي لك اثنين وان شاء الله راح يفيدونك

تعريف القانون (http://bahrainforums.com/usersfiles/1059-qanon-211.zip)

قانون العمل التجاري (http://bahrainforums.com/filez/1059/qanon-tejary.zip)


ويعطيك الصحة والعافية

دلوعه وكلمتي مسموعه
16-09-2008, 04:23 PM
اهئ اهئ اهئ انا بعد ادور

ولا لقيت والرابط مااشتغل عندي

زقوووووو
16-09-2008, 06:02 PM
الرابط مايشتغل ممكن تعطوني رابط ثاني بليز

عيون السمره
16-09-2008, 06:27 PM
مقدمه
ان عقد العمل من العقود المهمة في القانون وتكمن تلك الاهمية في ان أغلب الناس يتعاملون بموجبه، فعادة يكون الشخص فيه اما صاحب عمل او عامل وإما مهني او موظف، ومن ثم فهو طرف في العقد، وباعتبار عقد العمل من العقود المستمرة اذ يستمر في تنظيم العلاقة العمالية فترة من الزمن قد تطول او تقصر.





*العمل:

والعمل هو الجهد الذي يبذله في تحريك أعضائه كاليدين والرجلين والفم وغيرها، والجهد طاقة ناتجة عن التفاعلات الكيماوية للأطعمة والهواء الحاصلة في جسم الإنسان، فكلما قام بأعمال تحتاج إلى جهد كبير، احتاج إلى مواد أكثر،


* عقد العمل :
هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص معين يسمى العامل بان يقوم بعمل يدوي او ذهني في خدمة شخص آخر يسمى صاحب العمل وتحت إشرافه او امره وذلك في مقابل اجر يلتزم الطرف الثاني بدفعه للاول.

*عناصر عقد العمل:
1.الرضا الذي يقوم على توافق إرادتي العامل وصاحب العمل
2.العمل الذي يؤديه العامل في خدمة صاحب العمل ايا كان سواء كان عملا ذهنيا او يدويا.
3.التبعية او الخضوع من العامل لصاحب العمل في ادائه للعمل المنوط به القيام به.
4.المدة التي يستغرقها عقد العمل لانه من العقود المستمرة.
5.المقابل المادي الذي يأخذه العامل نظير عمله والذي يطلق عليه الأجر.



*حقوق العامل:
1.حصوله على الأجر مقابل قيامه بالعمل
2.الحق في إجازة سنوية بعد مضي سنة من التحاقه بالعمل لمدة 14 يوما وتزداد الى 21 يوما بعد خمس سنوات متواصلة ما لم يتضمن العقد ميزة افضل فيستحقها.
3.الحق في اجازات الأعياد الدينية والوطنية بخلاف الراحة الاسبوعية واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم منها فإنه يأخذ عنه اجرا مضاعفا وذلك وفقا للمادة 36 من قانون العمل.


*التزامات العامل:
ينشئ عقد العمل في ذمة العامل التزامات عديدة ولكن الإلتزام الاساسي الجوهري فيها هو التزامه بأداء العمل المتفق عليه وهي الغاية التي يسعى اليها صاحب العمل وتوجد التزامات فرعية اخرى على عاتق العامل وهي التزامه بالمحافظة على ادوات العمل وعدم افشاء اسرار العمل واخيرا عدم منافسة صاحب العمل.


*جزاء الإخلال بالالتزامات:
يترتب نوعان من الجزاء، الأول تحدده القواعد القانونية العامة والثاني تحدده قواعد قانون العمل في القطاع الاهلي، وفي اغلب الأحيان يكتفي صاحب العمل بالأخير حيث يكون كافيا.
والجزاء المقرر بقانون العمل نوعان جزاء تأديبي وعقوبات تأديبية.
الجزاء التأديبي: من واقع عقد العمل الذي يمنح صاحب العمل سلطة توقيع الجزاء التأديبي نفسه على العامل ولكن هذه السلطة لم تعد مطلقة ولكنها تتقيد بوظيفتها الاجتماعية من حيث انها تهدف الى التأديب بقدر جسامة المخالفة ولحفظ نظام العمل وامنه وقد وضعت المادة 51 من قانون العمل قيودا على صاحب العمل وهي:
1.لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
2.لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كانت له علاقة بالعمل.
3.لا يعاقب العامل على امر ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او الموعد المعتاد لدفع الاجر وقبض العامل بالفعل اجره، والعبرة هنا بثبوت المخالفة فعلا على العامل وليس مجرد اجراء التحقيق.
اما العقوبات التأديبية فلم يحدد القانون الكويتي كل العقوبات التأديبية التي يستطيع ان يوقعها صاحب العمل ولكنه عرض لاكثرها جسامة واهم العقوبات التأديبية هي الخصم من الراتب والايقاف عن العمل واخيرا الفصل من العمل وهي اقصى عقوبة يمكن ان يوقعها صاحب العمل على العامل.

*التزامات صاحب العمل:
تلزم عقود العمل صاحب العمل اولا بدفع الاجر والالتزام بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة، اما جزاء اخلال صاحب العمل بالتزاماته فيترتب عليه جزاء يتمثل في حق العامل في ترك العمل وقد نظمت هذا الجزاء المادة 57 من قانون العمل، حيث اجازت للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة وذلك في عدة احوال حصرها في الآتي:
1.اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص عقد العمل واحكام القانون.
2.اذا وقع على العامل اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه.
3.اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.
ولكن كل هذه الحالات مشروطة بألا يسرف العامل في استعمال هذا الحق ويترك العمل لكل مخالفة اذ ان الحقوق دائما مقيدة بوظيفتها الاجتماعية.
مدة عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟
جاءت المادة 52 من قانون العمل في القطاع الاهلي وقررت انه اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا ولكن لمدة غير محددة فيصبح غير محدد المدة ولكن بالشروط ذاتها الواردة فيه


*الدعوى العمالية:
لا يرفع العامل دعواه الى القضاء مباشرة ولكن اوجب القانون عليه ان يتقدم بشكواه العمالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي تقوم بعدها باستدعاء الطرفين لتسوية النزاع فاذا لم تتوصل الى تسوية للنزاع تحيل الشكوى الى القضاء وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتنظر الدعوى امام الدائرة العمالية.













خاتمه
لقد تعرفنا على حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل وعرفنا انة لكل منهما حقوق وعليه واجبات ‘ ويفرض قانون العمل على كل من العامل وصاحب العمل عدة واجبات والتزامات أهمها:
التزام أداء العمل بالنسبة للعامل‘ والالتزام بدفع الاجر بالنسبة لصاحب العمل.







http://www.rcenter.net (http://www.rcenter.net/)

http://www.expliciet.nl (http://www.expliciet.nl/)

Tяèѕ
17-09-2008, 12:57 AM
الإنضباط الوظيفي


دولة البحرين
مجلس الوزراء
ديوان الموظفين
نظام الخدمة المدنية رقم 402
التاريخ : 15 يناير 1990 م


نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين
خلال أوقات الدوام الرسمي

1- الهدف:

يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.


2- السياسة:


أ*- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.


ب*- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد.


ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية.


3- المراجع:


أ*- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية.


ب*- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال.


ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية.


د – نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية.



هـ – نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية:
1) إجازة الأمومة.
2) إجازة الزواج.
3) إجازة الوفاة.
4) إجازة الترمل.
5) إجازة المرافقة للمريض.
6) إجازة الحجر الصحي.
7) إجازة الحج.
8) فترة الغياب لأداء مهام رسمية.
9) إجازة الرضاعة.


4- المسئوليات:
أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة.
تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل.
وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق.
تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين.
اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف.


ب- ديوان الموظفين:
تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور.
تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور.
إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.


5- أحكام عامة :


أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية.


ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي:


تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي.
الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي.
تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي.
التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف.


جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب.


د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر.


هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية.


و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ.


ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام .. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر.


6- الإجراءات:
أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن.


ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف.

وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف.



ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة .. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة.


د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف.


وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي.

Tяèѕ
17-09-2008, 01:03 AM
لقيت بحث ثاني


بس حبيت احطه عشان الباقي يستفيدون


قانون العمل في القطاع الاهلي ( قان 322 )

قانون العمل في القطاع الاهلي

تفضل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، فأصدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، لتنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال و العمال على نحو يحقق استقرارا العمالة وزيادة الإنتاجية وتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة. ويعتبر قانون العمل في القطاع الأهلي وكافة القوانين الأخرى المرتبطة بأحكامه، أحد الإنجازات البارزة التي حققتها حكومة دولة البحرين برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمـان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت من خلالها حرصها على مـراعاة التوازن بين الأسس الاقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال. ولكم بعض من القوانين والأنظمة المتعلقة في قانون العمل في القطاع الأهلي.



في العقد: عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين. يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية. تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع اعتبار النص العربي هو النص القانوني المعتمد عند وقوع أي خلاف. إذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر ولا يجوز إثبات شرط التجربة أو مدته إلا بإدراجه في عقد العمل أو بإقرار كتابي من العامل ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد إشعار الطرف الآخر ليوم واحد ولا يجـوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. في حالتي إبطال عقد العمل وبطلانه طبقا لأحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه وإلا التزم المتعاقدان بتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمـل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب. لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب يجب على العامل وهي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
2. أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف
العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
3. أن يحرص على وسائل الإنتاج الموضوعة تحت تصرفه وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها.
4. أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد.
5.أن يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو مواد غير مستهلكة.
في الأجور: الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقدا أو عينا مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها -إن وجدت- وعلى الأخص ما يلي:
1.العمالة التي تعطى للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2.الامتيازات العينية.
3.الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أو أعباء العائلة.
4. كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شـابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو الأنظمة الأساسية للمنشآت أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
يجوز تقدير الأجور بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج ولا يعتبر أن الأجر بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا أتفق على ذلك صراحة في عقد العمل وتـؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية:
1.العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2.العمال المعينون بالساعة أو بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالإنتاج تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
3. لا يجـوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة "المساومة" أو بالأجر الأسبوعي أو القطعة أو الإنتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الإخلال بحقوقه السابقة على النقل.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على أن يسبق تقديم القرض إقرار العامل كتابة بموافقته على إجراء الاقتطاع من أجره في حدود هذه النسبة ولصاحب العمل إضافة مبلغ إجمالي إلى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الإدارية وإذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المنشأة أو كانت في عهدتها أو كان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك وللمنشأة أن تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام من كل شهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير المنشأة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فإذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته أو قضى لها بأقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم نهائيا ولا يجوز للمنشأة أن تستوفى حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع إذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في إتلافه قيمة أجر شهرين.
في ساعات العمل والإجازات: يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان أكثر من ست ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحدد بقرا ر يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فينة أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشاة أثناء العمل. ويجب تنظـيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمـل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه. ولـوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن أو بعض فئات من العمال إذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته. يعتبر يوم الجمعة يوم راحة، بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصـاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك.
في التعويض عن إصابات العمل: على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم إلى حين أن تطبق في شأنهم أحكام تأمين إصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعي. إذا أصيب العامل في حادث أثناء العمل أو بسببه، فعلى صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه إلى:
1.مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.
2. وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
3. وزارة الصحة.
ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك..
وعلى مركز الشرطة المختص أو الجهات الأخرى المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها، ويبين في هذا التحقيق على الأخص ظروف الحادث وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود. وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية فور الانتهاء من تحقيقـها بصورة طبق الأصل، وللوزارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. للعامـل المصاب أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العـودة للعمل أو بعدم إصابة بمرض مهني، وفي خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته - بطلب إعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي استئنافية ويكون قرارها نهائيا. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا بتنظيم إجـراءات وبيانات طلب إعادة النظر والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب وبتشكيل لجنة التحكيم الطبي وإجراءات ونظام العمل فيها. للعـامل إذا أصيب في حادث أثناء العمل أو بسببه أو للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الإصابة بحسب الجدول الصادر بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقا لهذه المادة، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق:
أ: أن العامل تعمد إصابة نفسه.
ب: إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
هذا إذا لم ينشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.



الخاتمة:
وفي الختام أرجو أن ينال هذا التقرير حسن إعجابكم, وأن تستفيدوا من كل ما قدمته لكم من معلومات تختص في قانون العمل في القطاع الأهلي.

Tяèѕ
17-09-2008, 01:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بعطيك بحث عن القانون بشكل عام..

والله ولي التوفيق..

المقدمة
سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.
التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

تعريف القانون
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .
وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون
القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

فروع القانون العام
الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري
القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .
وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني .
والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

ثانياً :- القانون الإدراي
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ .
ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .
ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

ثالثاً :- القانون المالي
القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي
أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية
قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .
وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .
ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .
ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .
والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

خامساً :- القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .
أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .
ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .
ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .
وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .
ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

سادساً :- القانون الدولي العام
كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .
هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .
International law governs relations between independent states .
وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .
ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟
يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :
يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .
أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

فروع القانون الخاص
الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني
تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .
تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي
القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .
فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .
ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

ثالثاً :- القانون التجاري البحري
يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .
أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .
الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-
الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .
الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم .
الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن .
الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-
الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة .
الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

رابعاً :- القانون الزراعي
القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .
ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .
ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

أولاً :- قانون العمل
قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية
يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص
يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .
ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

مصادر البحث
النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .
القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبدالله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .
المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس .
القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب .
أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية

في أمان الله الكريم..