PDA

View Full Version : بحث قانون لثاني ثانوي


بو جاسم
13-10-2003, 11:49 PM
خصم وتحصيل الكمبيالات
ويجب أن يرد الضمان الاحتياطي مكتوباً على الكمبيالة وغير معلق على شرط أو مضافاً إلى أجل فالضامن الاحتياطي يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون حيث نصت المادة 322 من القانون التجاري على أنه (( يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون.
ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب فى الشكل.
وإذا أوفى الضامن قيمة الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى الكمبيالة)).
ويجوز للمصرف مطالبة الضامن الاحتياطي على سبيل التضامن مع الموقعين الآخرين على الكمبيالة من غير اتباع أي ترتيب معين وذلك فى حالة عدم وفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة أو تحققت إحدى الحالات التى يجوز فيها الرجوع على المدين والكفيل كحالة الإفلاس ولايحق للضامن الدفع بالتجريد فالضمانة فى الكمبيالة التجارية لا تجيز للضامن الدفع بتجريد الموقعين عليها أولاً على خلاف ما منحه القانون المدني للضامن فى الكفالة المدنية.
ومن ثم فإن دين الكمبيالة- المضمون بضمانات شخصية- من الضمانات الجيدة إذ بإمكان المصرف طلب أكثر من ضمان شخصي كما أن توقيعات المدورين على الكمبيالة تجعلهم ملتزمين بأداء مبلغها فى موعد الاستحقاق ومسؤوليتهم عن هذا مسؤولية تضامنية.
حلول أجل استحقاق الكمبيالة
الكمبيالة تكون مستحقة الأداء إما لدى الاطلاع أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها أو فى تاريخ محدد ليوم معين ومن ثم فإن الكمبيالة الوارد بها أجل غير ماورد ذكره أو متضمنة مواعيد متعاقبة باطلة ولقد نص القانون التجاري الليبي فى المادة (323) على أنه (( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
1- لدى الاطلاع.
2- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
3- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
4- ليوم معين.
وتقع باطلة الكمبيالة المشتملة على ميعاد حلول أجل غيرما ذكر أو على مواعيد متعاقبة.
ويعتبر تاريخ الاستحقاق من البيانات الإلزامية فى الكمبيالة على عكس الصك الواجب الدفع لدى الاطلاع ويعطي تاريخ الاستحقاق فى الكمبيالة خاصية التداول إلى حين تاريخ الاستحقاق .
وفاء الكمبيالة
نص القانون التجاري الليبي فى الفقرة الأولى من المادة (328) على أنه (على حامل الكمبيالة المستحقة للدفع فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو فى يومي العمل التاليين).
كما نص القانون على مكان تقديم الكمبيالة للوفاء حيث جاء بنص المادة (329) منه (( يجب تقديم الكمبيالة للدفع فى المكان المعين فيها وإذا خلت الكمبيالة من بيان المكان وجب تقديمها لأجل الدفع على الوجه التالي:
1- في موطن المسحوب عليه أوفي موطن الشخص المسمى في الكمبيالة للدفع بدلاً من المسحوب عليه.
2- في موطن قابل الكمبيالة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى فيها للدفع بدلاً منه.
3- في موطن من ذكر اسمه للتقديم ((عند اللزوم)).
من خلال النصوص السالف سردها يجب أن يتم تقديم الكمبيالة من قبل حامل الكمبيالة أو شخص مخول من قبله أو أحد موظفيه إلى المسحوب عليه لغرض أداء قيمتها وذلك فى وقت العمل وفي المحل المذكور عليه عنوان المسحوب عليه ويجب تقديمها للأداء خلال المدة المحددة وهى المدة المحصورة فى يوم استحقاق الكمبيالة أو فى أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق ويقصد بيوم العمل الذى لا تكون فيه عطلة رسمية.
ويتميز الدين الناتج عن خصم الكمبيالة بعدم منح المدين فيه مهلة لمساعدته على الوفاء بالتزامه حيث نصت المادة (385) من القانون التجاري الليبي على أنه (( لايجوز منح أية مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة)) فللمصرف حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمدورين للكمبيالة والضامنين لها عند حلول أجل الأداء كما له الرجوع عليهم عند عدم حلول أجل الأداء فى حالة رفض قبول الكمبيالة أو فى حالة الإفلاس أو الحجز على الأموال.
إذن تقديم الكمبيالة لغرض أداء قيمتها يجب أن يكون فى وقت العمل وفى المحل المذكور عليه عنوان المسحوب عليه وأن يتم تقديمها من قبل حامل الكمبيالة وفى حالتنا هذه المصرف أو من قبل شخص مخول من قبله كأحد موظفيه.
ويرتبط حق الرجوع فى حالة الامتناع عن أداء قيمة الكمبيالة بشرط الاحتجاج إذ يجب على المصرف - ولكي يضمن حقه فى الرجوع على الموقعين على الكمبيالة - أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الأداء وذلك بالاحتجاج الذى يعتبر إنذاراً فى شكل ورقة رسمية تتم من خلال محرر العقود أو كاتب المحكمة حيث نصت المادة (352) من القانون التجاري الليبي على أنه (يجب أن يثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو مسجل المحكمة وفى المناطق التى لا يوجد فيها محرر عقود ولا مسجل محكمة يقوم برفع الاحتجاج كاتب البلدية وإذا خلت المنطقة من بلدية فكاتب مدير الناحية)) كما بينت المادة (353) شكل وصيغة الاحتجاج وكيفية رفعه، كما نصت المادة (356) على المعلومات التى يجب أن يشتمل عليها الاحتجاج من بيان اسم الطالب برفعه وتاريخ الاحتجاج وصورة من الكمبيالة والإخطار بها وأسباب الامتناع عن الدفع … ويجب أن يبين فى ورقة الاحتجاج تفاصيل الكمبيالة أو إرفاق صورة منها كذلك تاريخ ومحل الاحتجاج وتوقيع محرر العقود أو مسجل المحكمة الذى قام بتوجيه الاحتجاج كذلك بيان اسم المسحوب عليه وعنوانه وسبب الاحتجاج.
ولقد نص القانون التجاري الليبي على هذه الإجراءات بالمادة (357) منه حيث جاء فيه (( يجب على المأمور المخولة له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً بيوم حسب ترتيب التواريخ فى سجل خاص مرقم بالصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوماً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. بقائمة بتلك الاحتجاجات على أن تحوى هذه القائمة تاريخ الاحتجاج واسم المسحوب عليه وموطنه واسم ولقب وموطن طالب الدفع وتاريخ استحقاق الكمبيالة والمبلغ المطلوب وأسباب عدم الدفع.
ويجري القيد فى السجل المذكور على الطريقة المتبعة فى سجلات الفهرس فإذا قصر فى ذلك كان ملزماً بالتعويض من قبل ذوي الشأن)).
ويجوز أن يتم الاتفاق بين أطراف الكمبيالة على الرجوع دون احتجاج فقد نصت المادة (337) من القانون التجاري الليبي على أنه (( يجوز للساحب ولأي مدور أوضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج بعدم القبول أو بعدم الدفع متى كتب على الكمبيالة (( المطالبة بلا مصاريف )) أو (( دون احتجاج)) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من أشترط ذلك.
ولايعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده.
وإذا رفع حامل الكمبيالة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط.
أما إذا كان الشرط صادراً من مدور أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج)).
إذن شرط استعمال الاحتجاج لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الأداء ليس من النظام العام ومن ثم يجوز اشتراط الرجوع دون احتجاج على ماجاء بنص المادة (337) السالف سردها إلا أن الاتفاق على عدم الاحتجاج لا يعفي حامل الكمبيالة من تقديمها فى المواعيد المقررة وبالإضافة إلى الاحتجاج أوجب القانون التجاري الليبي ضرورة إشعار جميع الموقعين على الكمبيالة بواقعة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإخطارهم بتقديم الاحتجاج عليه لغرض ممارسة حامل الكمبيالة حقه فى الرجوع عليهم على أن يتم ذلك خلال أربعة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي ليوم الاحتجاج حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (336) من القانون التجاري الليبي على أنه (( يجب على حامل الكمبيالة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف)).
ويختلف الاحتجاج عن الإشعار حيث يتم الاحتجاج على ورقة رسمية يقوم باتخاذ إجرائها محرر العقود أما الإشعار فيتم بورقة أو رسالة من حامل الكمبيالة إلى الضامن وآخر مدور للكمبيالة ولايترتب على عدم الإشعار سقوط الحق حيث نصت المادة (336) فى فقرتها الأخيرة على أنه (( ولايترتب على عدم إرسال الإشعار فى ميعاده سقوط أى حق من حقوق من وجب عليه القيام به ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً بالتعويض عن الضرر الذى يترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الكمبيالة)).



انشاء الله يعجبكم

ree7t.al3ood
14-10-2003, 04:57 PM
يعطيك العافيه بوجسسسسوم
على المشاركه وعساك على القوه
بنتظار المزيد

تقبل تحياتي
اختك / البخت


http://www.dubaieyes.net/images/feasal/f108.gif

memo_mar87
28-10-2003, 10:28 PM
Thanx a5oy 3ala almw'9oo3
:D :D :D :D :D :D

بو جاسم
31-10-2003, 04:16 PM
العفو و حياج الله ...

اللهب الناري
21-11-2003, 01:13 AM
مشكووووووووووور يه البحث في وقته:)