PDA

View Full Version : ساعدوني شباب (( أبي تقرير قان 211)) ضروري


ابو غاده
23-11-2006, 01:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد عناء طويل دون جدوى جئت إليكم طالباً بحث عن ::***

إما عن
- القانون المدني
أو
-القانون التجاري
أو
- القانون الجوي
أو
-قانون العمل
أو
-قانون المرافعات
أو
-القانون الدولي الخاص

طبعاً البحث يتكون من 10 صفحات ويتحدث عن موضوع واحد من المواضيع أعلاه

والي راح يساعدني أكون له شاكر ووفقكم الله:'(

ابو غاده
25-11-2006, 12:33 PM
شباب والله محتاج لكم لا تردوني

المـريســـVIPـــي
25-11-2006, 01:47 PM
هاي عن القانون التجاري واتمنى يكون الي تدور عليه

مقدمة القانون التجاري



1- تقسيم:

تشمل هذه المقدمة تعريف القانون التجاري، وموضوعه، وعلاقته بالقانون المدني والقوانين الأخرى، وذاتيته، وتوحيد قواعده.



تعريف القانون التجاري:



2- التعريف القانوني للقانون التجاري:

أن هذا التعريف لا يتسم بالوضوح والدقة نظراً لاختلاف معنى التجارة في الاقتصاد عنه في القانون الذي يتعلق به التعريف. فالتجارة، بمعناها الاقتصادي، فرع من فروع الصناعة التي يندرج فيها كل مجهود إنساني يبذل لانتاج الثروة وانمائها، لذا يعرف المجهود المبذول في استخراج الثروة من مصادرها الطبيعية بالصناعة الاستخراجية، وتشمل الزراعة والصيد واستخراج المعادن. كما يعرف المجهود المبذول في تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنوعة أونصف مصنوعة أو إضفاء هيئة جديدة عليها بالصناعة بالمعنى المطلق، ويقصد بها الصناعة في المعامل المصانع حيث يختلط المجهود البشري مع مجهود العدد والآلات والأدوات المستخدمة في الصناعة. بل ولا يخرج من مفهوم الصناعة المجهود البشري المبذول في تسهيل تداول الثروة، وهو التداول الذي يعني انتقالها من المنتج الأول إلى المصنع أو إلى التاجر أو إلى المستهلك الأخير، حيث يعرف هذا المجهود بصناعة التجارة، إذ يضفي التداول على الثروة قيمة جديدة يرجع الفضل فيها إلى التجار والوسطاء.

وهكذا يقتصر معنى (( التجارة)) في الاقتصاد، على الصورة الأخيرة من صور المجهود البشري، ألا وهي (( صناعة التجارة)) التي تعتمد على فكرة التداول، في حين يضيق هذا المعنى عن معنى التجارة في القانون التجاري، حيث لا يقصر ((التجارية)) على تداول الثروة بل يضيفها أيضا على الصور الأخرى للمجهود الاقتصادي البشري التي لا تشمل الصناعة بالمعنى المطلق فحسب بل تشمل الصناعة الاستخراجية أيضا. فإلى جانب عمليات تداول الثروة التي يعتبرها القانون

تجارية، كالشراء أو الاستئجار من أجل البيع أو التأجير وعمليات الصرف والتوريد والسمسرة والوكالة بالعمولة والنقل، فان القانون يضفي التجارية أيضا على مقاولات الصناعة بمعناها المطلق وعلى بعض الأعمال الاستخراجية، كاستخراج الزيوت والمعادن وقطع الأشجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

وبالتالي إذا جاز القول- جدلا- بأن القانون التجاري هو قانون التجارة وجب أن يكون واضحا أن التجارة التي يعنيها هذا القانون ليست التجارة بمعناها الاقتصادي الضيق بل التجارة بمعناها القانوني الأرحب الذي يشمل الانتاج الصناعي والاستخراجي وتداول الثروات.

ومع ذلك لا بجوز التسليم تماما بأن القانون التجاري هو ((قانون التجارة)) بمعناه الأخير، إذ يصطدم هذا التعريف بحقيقة الحال، وهي أن القانون التجاري يضفي التجارية على أعمال لا تنتمي موضوعيا إلى فكرة الانتاج الصناعي أو الاستخراجي أو تداول الثروات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للكمبيالة، إذ يعتبرها القانون التجاري عملا تجاريا مطلقا سواء تعلقت بعمل تجاري أو يعمل مدني وسواء كان من أمضى عليها تاجر أو غير تاجر، مما يعني أن التعريف المذكور يعجز عن استيعاب بعض الأعمال التي يعتبرها القانون التجاري الوضعي أعمالا تجارية مطلقة. أضف إلى ذلك – وهو الأهم- أن كثيرا من قواعد القانون التجاري مالا يتعلق بالأعمال التجارية ذاتها، أيا كانت طبيعتها، وانما يتعلق بالتجار أنفسهم، كالقواعد المحددة لأهلية التاجر والتزاماته ونظام محله التجاري وعلاماته وبياناته التجارية، ناهيك عن قواعد الافلاس والصلح الواقي منه. ومن ثم فان تعريف القانون التجاري بانه قانون ((التجارة)) ينطوي على تجاهل جانب التجار وما يخضعون له من أنظمة، الأمر الذي حدا تعريفه بأنه (( قانون الأعمال التجارية والتجار)).



مصادر القانون التجاري





نقصد بمصادر القانون التجاري المنابع التي يستمد منها قواعده والتي يتعين اللجوء اليها في البحث عن القاعدة الواجبة الاتباع في العلاقات والأنزعة التجارية. وهنا يجب النظر إلى القانون التجاري، الذي نبحث في مصادره، بمعناه الواسع الذي لا يشمل فقط القواعد المقننة بل الذي يشمل أيضا القواعد العرفية والعادات التجارية الجارية وأحكام القضاء وأقوال الفقه. وتنقسم مصادر القانون التجاري- بهذا المعنى- إلى مصادر الزامية يجب على القاضي تطبيقها كلما دعا النزاع اليها ومصادر تفسيرية يكون للقاضي الاستهداء أو الاستئناس بها دون أن يكون ملزما بتطبيقها على النزاع.

أولا: المصادر الالزامية:

تتمثل المصادر الالزامية للقانون التجاري في التشريع التجاري، والتشريع المدني، والعرف التجاري، والعادات التجارية الجارية، وفيما يلي بيان هذه المصادر.

(1) .التشريع التجاري:

يعد قانون التجارة الكويتي رقم 2لسنة 1961 أو لتشريع حديث صدر لتنظيم المعاملات التجارية. وبعد أكثر من ثمانية عشر عاما من تطبيق هذا القانون صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من قانون اصداره على أن (( يلغي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بقانون التجارة المرافق كما يلغي كل نص يتعارض مع احكامه))، كما نصت المادة الثانية من قانون اصدار قانون التجارة الجديد على أن (( يعمل به اعتبارا من 25 فبراية

سنة 1981م )). ولقد صدر قانون التجارة الجديد بعد اعداد وتمحيص وإمعان النظر في نصوصه، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 فبراير 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية، وهو قرار أعقبه تشكيل لجنة متفرعة من المتخصصين تولت اعداد مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، ثم نوقش هذا المشروع في لجنة عامة ضمت ممثلين للقضاء والجامعة والمحاماة والغرفة التجارية.

ويراعى، عند اعتبار قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المصدر التشريعي الأول للقانون التجاري بمعناه الواسع، أن تمة تشريعات أخرى تجارية مكملة لقانون التجارة المذكورة مثل قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وقانون انظمة الملاحة الجوية رقم30 لسنة 1960 والقانون البحري رقم 28 لسنة 1980، وقانون السجل التجاري رقم 1 لسنة 1959 وغيره من القوانين التجارية المكملة التي تعكس عناية المشرع الكويتي بتقنين القواعد الواجبة التطبيق على العلاقات والأنظمة التجارية وتضع أمام القضاء حلولا جاهزة تغنيه عن الوقوع في زلل الاجتهاد وتبيان الاحكام، كما توجد ايضا قوانين معدلة لبعض القوانين المذكورة.

(2). التشريع المدني:

طبقت الكويت مجلة الاحكام العدلية بأمر أميري صدر باختيار الدولة وارادتها الحرة في عام 1938، في وقت كانت تتمتع فيه بكامل سيادتها على كل ما تظله سماؤها بما فيها السيادة التشريعية والقضائية، حتى أخذ النفط يتدفق والمعاملات التجارية تنمو وتزدهر فبدت حاجة البلاد إلى تشريع حديث لتنظيم المال فصدر قانون التجارة الملغي رقم 2 لسنة 1961 وبصدوره توقف العمل بمجلة الاحكام العدلية. ولق كان يعيب هذا القانون، ولما كان ذلك وكانت حاجة البلاد إلى تشريعات متطورة تضع الأمور في نصابها الصحيح لقد أصبحت ملحة فان قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 فبراير 1977 المشار اليه قد صدر لأجل تطوير التشريعات، مما انتهى إلى وجود مدونة متكاملة للقانون المدني صدرت بالرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 الذي اعقبه مباشرة المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار القانون التجاري الجديد على ما بينا، علما بأن هذين القانونين قد دخلا معا في دور العمل في تاريخ واحد هو 25 فبراير 1981.

ولقد قدمنا أن القانون التجاري ولئن كان مستقلا عن القانون المدني الا انه يرتبط به ارتباطا وثيقا. ذلك أن القانون المدني يعد الشريعة العامة الواجبة التطبيق في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون التجاري، ومن ثم يعد التشريع المدني مصدرا هاما من مصادر القانون التجاري بمعناه الواسع. ومن مظاهر هذا الارتباط ما نصت عليه المادة 2 من قانون التجاة الكويتي الجديد من انه ((مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسرى على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية... فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني)). ومن مظاهر ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 96 في صدر الكتاب الثاني من قانون التجارة. وهو الكتاب المخصص للالتزامات والعقود التجارية من أنه (( فيما عدا نص عليه في هذا الكتاب تسرى على الاتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني)). الا أن

عدم وجود نص خاص في قانون التجارة يقضي صراحة بتطبيق القانون المدني لا يحول دون اعتبار هذا التطبيق الزاميا بالنسبة للقاضي كلما أعوزه نص أو عرف تجاري.

(3). العرف التجاري:

يراد بالعرف في الاصطلاح القانوي، القاعدة التي درج الناس على اتباعها في شئون حياتهم وشعروا بضروة احترامها والالتزام بها بغير نص في القانون أو العقد. فاذا كانت هذه الحياة هي الحياة المدنية كان العرف مدنيا، واذا كانت تجارية كان العرف تجاريا. ولقد قدمنا أن القانون التجاري قد أنشأ قانونا عرفيا وانه ولئن كان هذا القانون قد فقد طابعه العرفي بفعل تقنين قواعده الا أن العرف التجاري لا يزال يلعب دورا بالغ الأهمية كمصدر من مصادر القانون التجاري بمعناه الواسع، لأن هذا العرف ينشأ بوحي من حاجات البيئة التجارية ذاتها ويتطور بتطورها لا يستطيع المشرع ملاحقته.

والعرف التجاري قد يكون عرفا عاما، أي سائدا في مختلف بقاع الدولة ومختلف أنواع التجارة، وقد يكون عرفا خاصا، أي سائدا في مدينة معينة أو متعلقا بنوع معين من التجارة. فاذا تعارض العرض العام مع العرف الخاص قدم العرف الخاص، لأن العام يجري على عمومه مالم يقيده خاص. لذا نصت المادة الثانية تجاري كويتي على أن ((يقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام)). ومن جهه أخرى قد يكون العرف وطنيا وقد يكون دوليا، ويطبق الأول على العلاقات التجارية الوطنية بينما يطبق الآخر على العلاقات التجارية الدولية فإذا تعارضا قدم العرف التجاري الدولي على العرف التجاري الوطني.



(4). العادات التجارية الجارية:

يختلف العرف التجاري عن العادات التجارية الجارية، ويقصد بها- لغة الدأب والاستمرار على الشي،بينما يقصد بها- قانونا- القواعد التي تواترت وذاعت كشروط درج المتعاقدون على ادراجها في عقودهم وما لبث اضطرادهم على هذا الشكل أن أغناهم عن النص عليها في العقود، بحيث أصبح يكفي لاعمالها اتجاه ارادتهم اليها حقيقة، سواء كانت هذه الارادة صريحة او ضمنية. وتحتل العادة التجارية مرتبة أدنى من العرف التجاري، لأن أعمال العرف لا يتوقف على اتجاه ارادة المتعاقدين اليه، ولا يجوز لاحدهم الادعاء بجهله، إذ هو والقانون سواء، ولا يعذر المرأ بجهله القانون، بخلاف العادة التجارية حيث يجوز لكل متعاقد أن يثبت عدم اتجاه ارادته، صراحة أو ضمنها، اليها عند التعاقد. ويعبر البعض عن ذلك بأن العادة عرض ناقص، حيث يعوزها لكي تصبح عرفا، شعور الناس بضرورة احترامها، حتى اذا أصبحت عرفا غدت كالقانون سواء بسواء ووجب تطبيقها بمجرد اقامة الدليل على وجودها.

ثانياً: المصادر التفسيرية:

-يقصد بالمصادر التفسيرية للقانون التجاري المصادر غير الالزامية التي لا يلزم القاضي بتطبيقها، وانما تعنيه على الوصول الى الحكم السليم في النزاع المعروض عليه، لذا تعرف هذه المصادر الاستئناسية أو الارشادية، وتتمثل في القضاء والفقه، وهاك البيان:

(1). القضاء:

يلعب القضاء في دول القانون الانجلو- أمريكي دورا خطيرا في وجود القاعدة القانونية، لأن القاضي- في هذه الدول- يخلق القانون معتمدا على قواعد العدل والانصاف، لذا يعرف القضاء هناك بقضاء العدالة.

الا أن دول القانون اللاتيني- والدول التي تدور في فلكها القانوني ومنها مصر والكويت فلا يأخذ القاضي بالسوابق القضائية باعتبارها مصدرا الزاميا من مصادر القانون وانما يأخذها باعتبارها مصدرا تفسيريا بمعنى انه يجوز للقاضي أن يأخذ بمبادىء سبق له أو لقضاة آخرين تقريرها في أنزعة مماثلة كما يجوز له أنه ينأى عنها جانبا وينزل على النزاع المعروض عليه حكما يقوم على مبادىء أخرى، ومن ثم قد تختلف أحكام ذات المحكمة حول مسألة واحدة، كما قد تختلف- بالأولى – أحكام المحاكم حول ذات المسألة، بحسب النتائج القانونية التي يسفر عنها اجتهاد القضاة.

(2). الفقه:

يقصد بالفقه مجموع ما يدلي به الفقهاء من آراء حول مسألة معينة وهم بصدد تفسير النصوص المتعلقة بها، أو ابتكار حل مناسب لها، أو التعليق على الأحكام الصادرة بشأنها ، أو وهم بصدد شرحها على متونهم وبيان

مواقفهم منها، ولا يعتبر الفقه كما هو بالنسبة للقضاء، مصدرا الزاميا للقاعدة القانونية بل هو بدوره مصدر تفسيري أو استئناسي يكون للقاضي أخذه أو رفضه عند الاجتهاد بحسب ما يطمئن اليه وجدانه من آراء وأقوال جاءت في كتب الفقه.

ومع ذلك فليس من ريب في أن الفقه عموما، وفقه القانون التجاري خصوصا، يتميز بالتحرر من ربقة النصوص والانطلاق إلى آفاق الحلول التي يراها مناسبة، منطلقا في ذلك من اهتماماته ومعتمدا على دراساته المتعمقة التي لا يتسع وقت المحاكم إلى اجرائها، لذا يفيد القاضي من الفقه حيث يجعله أمام الحلول جاهزة تعينه على الوصول إلى الحقيقة في النزاع المعروض عليه بما يمكنه من الفصل فيه على الوجه الصحيح. بل ويجوز لنا القول أن تلك النظريات التي أرساها القضاء التجاري لم يكن لها أن تجد حظها من التطبيق الذي أبرزها كنظريات راسخة لولا فقه القانون التجاري الذي كان وراء هذه النظريات يناصرها ويدعمها ويهذبها حتى بدت في صورتها التي باركها كثير من المشرعين.
المرجع: الإنترنيت موقع Google

..................................................................................................................................

وهااااااي اخوي عن قانون العمل ..

البداية والمسيرة :

امتازت البحرين منذ القدم بكونها مجتمعا عاملا منتجا اتسم مواطنيها بالحيوية والنشاط والتعامل الاقتصادي والتجاري مع التجار القادمين إليها من بقاع العالم وذلك بسبب موقعها الجغرافي كجزيرة فى وسط الخليج العربي . ولم يتوان المواطنون البحرينيون عن العمل فى أي مجال يكفل لهم كسب الرزق والعيش الكريم ، فانطلقوا مثلا إلى الهيرات "مغاصات اللؤلؤ" بحثا عن اللؤلؤ والمحار وهى المهنة الرئيسية المنتشرة آنذاك وكان بينهم تجار ماهرون وغواصون نشيطون وصيادو سمك . كما عمل مواطنون آخرون فى مهن أخرى كفلاحة الأرض وإنتاج المحاصيل الزراعية وأمتهن عدد آخر حرفه التعامل مع طين الأرض وتحويله إلى عجينه لصناعة الأدوات والأواني الفخارية .

ومع بداية صناعة النفط عام 1932 كان البحرينيون فى طليعة من عمل بهذه الصناعة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط برزت طبقة عمالية نشطة عملت فى صناعات النفط وفى دوائر وأقسام الشركات النفطية التى قامت منتجاتها على هذه الصناعة الحيوية التى غيرت وجه المجتمع وبنيته الاقتصادية وتركيبته الاجتماعية .

ولعل النمو الذى بدأ فى عدد السكان وازدياد إعداد المتعلمين والمثقفين منذ بداية الأربعينات جعلا الدولة تتجه نحو خلق فرص عمل للمواطنين ، فأخذت الحكومة بتبنى سياسة تنمية اقتصادية تعتمد على تنويع وسائل الإنتاج ، وقد تطورت مع الوقت وتفرعت لتشمل صناعات الألمنيوم وبناء وتصليح السفن الضخمة ، وصناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة والخدمات المصرفية والاستثمارية ، وقد أدى هذا النوع من التوجه الاقتصادي إلى ظهور طبقة مهنية وعمالية مؤهلة وواعيه بشئون العمل والعمال والتدريب المهني . ولقد أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات التى تحفظ للعاملين حقوقهم المادية والمعنوية ، وعملت على تبنى نظم إدارية حديثة وتطويرها لتطبيق هذه القوانين والتشريعات ومتابعة تنفيذها . وقد جاء تأسيس وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد هذه المرحلة كثمرة لتلك الجهود وقد أخذت الوزارة على عاتقها تحمل مسئولية التطوير الاقتصادي للعمالة الوطنية وتهيئتها للمساهمة فى التنمية الشاملة فى البلاد والمساهمة الفاعلة فى المجالات الاجتماعية .



لمحة تاريخية عن إنشاء إدارة العمل:

لقد اهتمت دولة البحرين بشئون وقضايا العمل والعمال منذ مطلع القرن العشرين. وكان ذلك بفضل التبني المبكر للنظم الإدارية الحديثة لشئون البلاد الذى تزامن مع بدايات التعليم النظامي ، حيث بدأت الحكومة منذ عام 1919 بإنشاء أول بلدية فى البحرين وتدرجت الحكومة بعدها فى إنشاء الإدارات التى تعنى بشئون المواطنين مثل إدارات التعليم والصحة والجمارك . وقبل اكتشاف النفط كانت الحكومة قد سنت تشريعات ووضعت تنظيمات لضمان حقوق النواخذه والغواصين وعمال صيد البحر ، فشكلت فى عام 1923 لجنة لجمع المعلومات عن تكاليف المعيشة إلى جانب تسجيل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالبطالة والتعطل .
وفى شهر يوليو 1955 أعلنت حكومة البحرين عن تأسيس مكتب للعمل تحت إدارة السيد إبراهيم على خلفان . وكان هذا المكتب يقدم خدمات مجانية لترشيح الراغبين فى العمل لشغل الوظائف المناسبة . أما المواطنون الراغبون فى شغل الوظائف والمقيمون خارج البلاد فكان عليهم تقديم طلباتهم كتابة للمكتب موضحين فيها مؤهلاتهم وخبرتهم والوظائف التى يفضلونها.

وقد اتضح من خلال المهام والمسئوليات التى قام بها مكتب العمل أن هناك عدد من العمال البحرينيين الذين كانوا يعملون فى الخارج قد بدأو فى العودة إلى البلاد للعمل بها مما استدعى الأمر زيادة الجهد لإيجاد الأعمال المناسبة لهم . وقد بدأت إعداد الذين يبحثون عن عمل تتزايد ، فكان لابد من وضع قوانين ونظم وتشريعات تحميهم وتحفظ حقوقهم ، الأمر الذى دل على أن الدولة آنذاك كانت تعمل على رعاية كافة العمال البحرينيين سواء من الذين يعملون فى داخل البلاد أو فى خارجها.

وفى عام 1957 بدأت دائرة العمل تمارس نشاطها كإدارة حكومية وذلك عندما أتمت اللجنة الاستشارية الرسمية لقانون العمل وضع مسودة قانون العمل البحريني لعام 57م وقانون تعويضات العمل فأصبحت دائرة العمل بذلك هى الجهة المسئولة عن تسلم الشكاوى وتسجيل أسماء العاطلين عن العمل .
وبما أن سن التشريعات والقوانين ومتابعة تنفيذها فى ذلك الوقت كانت تحتاج إلى أشخاص لديهم الخبرة والدراية فى هذا الشان ، فكان لابد من الاهتمام بدائرة العمل وتنظيمها وتوزيع مسئولياتها ولذلك صدر قرار من حكومة البحرين بتاريخ 31 أغسطس 1957 بتعيين رئيسا للعمل وكان نصه هو "تفضل حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك بتعيين الشيخ على بن احمد بن عبدالله آل خليفة كرئيس ومفوض لدائرة العمل بالإضافة إلى أعماله العادية . كما يبقى السيد إبراهيم على خلفان مديرا لدائرة العمل" .

وكان الشيخ على بن احمد بن عبدالله آل خليفة فى ذلك الحين هو الرجل المناسب لتولى هذه المهمة الكبيرة والدقيقة فقد كان قاضيا فى المحكمة ورجل قانون لديه الدراية والخبرة فى البت فى مختلف القضايا الشرعية والجنائية ومن ضمنها القضايا العمالية التى كان من اجلها تم تأسيس دائرة العمل ، فعمل الشيخ على بن احمد على إدخال تشريعات جديدة وتعديل التشريعات العمالية القائمة والعمل على تطبيق وتنفيذ هذه التعديلات على المسائل والقضايا العمالية اليومية .

وقد قام الشيخ على بن احمد آل خليفة بعد تسلم منصبه بتنظيم دائرة العمل وتحديد مهامها ومسئولياتها فوضع لها التقسيم الإداري المناسب وعين عددا من المساعدين له فإلى جانب كونه هو رئيسا لدائرة العمل عين السيد إبراهيم على خلفان مديرا للعمل والسيد سلمان ساتر رئيسا للكتاب وعين عدد من الكتبة والمراقبين لإنجاز وتسيير الأعمال الإدارية وظلت دائرة العمل تقوم بمهامها ومسئولياتها على هذا النحو حتى منتصف الستينيات .

وفى الرابع من شهر فبراير عام 1968 اصدر حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها أمره الإداري بتعيين الشيخ عيسى بن على بن حمد آل خليفة رئيسا للعمل ابتداء من الأول من فبراير 1968م .

وفى عام 1970 وطبقا للمرسوم رقم (3) لسنة 1970 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة ورؤساء دوائر الحكومة تم تعيين السيد جواد سالم العريض رئيس لدائرة العمل والشئون الاجتماعية وعضوا فى مجلس الدولة . وبعد إعلان استقلال دولة البحرين عام 1973 وقبولها عضوا فى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة صدر المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1973 بتشكيل الوزارة الجديدة لفترة ما بعد الاستقلال حيث تم تعيين السيد إبراهيم محمد حسن حميدان وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية.
بعد صدور هذا المرسوم الأميري بدأت الانطلاقة الجديدة فى البلاد فى تدعيم خطط ومشروعات العمل والعمالة الوطنية والتنمية المجتمعية فقامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإنشاء الإدارات والأقسام التى تعنى بشئون وبقضايا العمل والعمال ومجالات التنمية والرعاية الاجتماعية وتطبيق سياسات الدولة وفق أهداف ومهام تعنى بحاضر وبمستقبل المواطن البحريني فى مختلف المجالات العمالية والاجتماعية والتنمية البشرية . ولم تدخر الوزارة أي جهد فى مجال تشجيع العمالة الوطنية على الاستفادة من فرص العمل المتاحة ورفع مستوى إنتاجية العامل البحريني وتحقيق استقراره الوظيفي فى بيئة العمل وتوفير فرص عمل جديدة لإدماج العمالة الوطنية فى سوق العمل . وفى المجال الاجتماعي سعت الوزارة لإقامة المجتمع الآمن الذى يطمئن فيه المواطن إلى يومه وغده من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية .



راشد احمد الثاني
رئيس العلاقات العامة والإعلام



المصادر :

1-

الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

2-

وزارة العمل والشئون الاجتماعية .




الوزراء الذين تناوبوا على تولي مهام العمل الوزاري
بوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى الفترة من 1957 - 2002م





1-

الشيخ على بن احمد بن عبد الله آل خليفة

1957 - 1964(رئيسا ومفوضا)

2-

الشيخ عيسى بن على بن حمد آل خليفة

1965 – 1970(مديرا لدائرة العمل )

3-

السيد جواد سالم العريض

1970 – 1973(مديرا لإدارة العمل)

4-

السيد إبراهيم محمد حسن حميدان

1973 – 1975(رئيسا لدائرة العمل)

5-

الشيخ عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة

1975 – 1980(وزيرا للمواصلات ووزيرا للعمل والشئون الاجتماعية)

6-

الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة

1980 – 1993(وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية)

7-

الشيخ عيسى بن على بن حمد آل خليفة

1993 – 1995(وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية)

8-

السيد عبد النبي عبد الله الشعلة

1995 - 2002 (وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية)









..........................................................................................................................

هاي الي حصلته اخوووووي وانشالله يفي بالغرض اخوكـ : بيبرس

ابو غاده
28-11-2006, 12:10 PM
احسنت أخي العزيز على ردك المفيد والذي أفادي والله يعطيك العافية