View Full Version : ضروووووي
؟؟؟؟؟؟
14-11-2006, 06:37 PM
السلام عليكم كلكم
لوه سمحتون بغيت اساعدوني
ابغي بحث مكون من عشر صفحات حق قانون 211
وهو عبارة عن اي قانون من القانون الخاص
مثل القانون المدني او القانون التجاري او القانون العمل
اي واحد منهم بس يكون مكون من عشر صفحات
ومسامحه على التطويل
رفـــــاعي
14-11-2006, 07:35 PM
قانـــون التأميـــــن
قانون التامين هو ذلك الفرع القانوني المتضمن القواعد التي تحكم تأمينات الأشخاص وتأمينات مخاطر عمليات تكوين الأموال . ويتناول بالتنظيم موضوعات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي والممتلكات والمسؤوليات وينظم القواعد المتعلقة بالأخطار التي تمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم والأخطار التي تستهدف الممتلكات كالحريق وأخطار النقل و التعيب والتلف والهلاك بالنسبة للبضائع والسفن والطائرات والسيارات وغيرها من الأموال . كما يتناول قواعد تامين المسؤوليات المتصلة بالمهن المختلفة كالتامين الهندسي والتامين من مخاطر الإدارة وغيرها.
ويخضع عقد التامين إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية, ولما كان التامين واحدا من الأعمال التجارية فانه أيضا يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشان العقود والمسؤوليات ، غير أن أهميته الاستثنائية استدعت سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التامين وقوانين تنظيم التامين وغيرها.
ومن حيث المنازعات فان دعاوى التامين الشائعة هي تلك المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن بوالص التامين المختلفة وعن تحقق الأخطار محل بوالص التامين ومطالبات التعويض جراء الأضرار الناجمة عن تحقق الأخطار, وتعد دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بأنواعها اكثر الدعاوى شيوعا في الواقع العربي .
والى جانب القواعد القانونية المقررة في التشريعات المدنية وقوانين أعمال التامين الخاصة والتشريعات التجارية فان التامين وما يثيره من مسؤوليات ومنازعات محكومة بالقواعد المقررة ببوالص التامين التي تتنوع تبعا لأنواع الأخطار محل التامين , ويعد موضوع إعداد البوالص والاستشارات بشان شروطها و إعداد حزم نماذج هذه البوالص إلى جانب تولي دعاوى التامين بأنواعها أهم الخدمات التي تتخصص مجموعة عرب للقانون بتقديمها.
قانون التأمين في البحرين
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:
1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.
2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.
3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.
4- أية هيئات تأمين أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.
5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.
6- المكاتب التمثيلية وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.
المادة 2
تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون. -ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: - بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية. - بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين-.
المادة 4
تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على الحياة.
2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.
3- التأمين على الحريق وأنواع التامين التي تلحق به عادة.
4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.
5- التأمين من الحوادث والمسؤوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.
6- التأمين على المركبات.
7- عمليات إعادة التأمين.
8-التأمينات الأخرى.
المادة 5
يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يصحبها ترجمة بأية لغة أخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 6
لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.
المادة 7
لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم بطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألغى ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.
المادة 8
يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.
المادة 9
يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير اكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.
المادة 10
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات، وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.
الفصل الثاني
التزامات شركات وهيئات التأمين
المادة 11
لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.
المادة 12
على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل أجمالي الاحتياطات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.
المادة 13
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.
المادة 14
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.
المادة 15
فيدا عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب لها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية، وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.
المادة 16
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو اكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.
المادة 17
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.
المادة 18
يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والأشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من ينتدبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وآية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 19
لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.
المادة 20
يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين بان تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والأشراف. كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء أية شركة أو هيئة تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها.
المادة 21
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذا الوديعة إلا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.
المادة 22
على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التامين أن تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:
أ- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو إنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.
ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين و أصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر أخر إعلان.
المادة 23
في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.
المادة 24
يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:
أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لاحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.
ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في هذا القانون أو امتنعت عن استثمارها في المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.
هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
و- إذا منعت الشركة او الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.
ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.
ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
المادة 25
تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصف توجه إليه كافة المطالبات القضائية. ويجوز للشركة او هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسري على التظلم أحكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشان استمرار الشركة أو الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.
الفصل الثالث
وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين
المادة 26
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لاحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها او من غير العاملين بشؤون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.
المادة 27
يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين. ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.
المادة 28
يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الاكتواريين.
المادة 29
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة بسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
المادة 30
يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرارا أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.
المادة 31
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، بالتقاضي أتعابه من عملائه.
المادة 32
يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارية والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري التأمين.
المادة 33
إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاري التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعموله بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شؤون الخبرة الاكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين.
الفصل الرابع
الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية
المادة 34
لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدد عن: أو لا- كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا- كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا- القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.
المادة 35
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين او خبير اكتواري أو خبير معاينة و أضرار أو استشاري تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعدل لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 36
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
رفـــــاعي
14-11-2006, 07:42 PM
القانون
المقدمة
سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون. التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون. تعريف القانون القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها . وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون . فروع القانون القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني . فروع القانون العام الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام . أولاً :- القانون الدستوري القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية . وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني . والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها . ثانياً :- القانون الإدراي القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ . ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة . ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور . ثالثاً :- القانون المالي القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي . أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات . رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط . وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً . ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها . ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي . والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد . خامساً :- القانون الجنائي ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية . أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام . ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين . ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة . وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها . ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة . سادساً :- القانون الدولي العام كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام . هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 . International law governs relations between independent states . وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً . ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟ يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان : يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي . أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية . فروع القانون الخاص الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي . أولاً :- القانون المدني تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة . تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة . ثانياً :- القانون التجاري التقليدي القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي . فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام . ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح . ثالثاً :- القانون التجاري البحري يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات . أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة . الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :- الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة . الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم . الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن . الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :- الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة . الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات . رابعاً :- القانون الزراعي القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة . ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية . ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده . بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :- أولاً :- قانون العمل قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) . ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها . وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) . ثالثاً :- القانون الدولي الخاص يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة . ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .
مصادر البحث النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية . القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبدالله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت . المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس . القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب . أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية
رفـــــاعي
14-11-2006, 07:48 PM
القانون التجاااااااااااااري
المقدمة
يتناول هذا البحث على موضوع القانون التجاري من حيث:
* شرح مفهوم القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.
*ولما كان هذا القانون من أكثر الأنظمة الوضعية تعبيراً عن الحياة الواقعية إذ لا يتصور وجود مجتمع دون تعامل تجاري أياً كان النظام الاقتصادي والسياسي فلا بد من دراسته والإحاطة بمعالمه ومعرفة مرتكزاته الأساسية لدراسة أصول هذا النظام القانوني، وذلك عبر إلقاءه الضوء على بعض موضوعاته الرئيسية من الأعمال التجارية.
* مفهوم التجارة التعريف بالشركات التجارية والمؤسسة التجارية، والإسناد التجارية، والمبادئ العامة التي تحكمها وهذا كله بعد إلقاء الضوء على ارتباط هذا القانون بكافة فروع القوانين الأخرى من علم الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية وغيرها.
* يتناول أيضا الأوراق التجارية وأنواعها وفاوئدها وأهميتها في تيسير العمل التجاري وأهميتها تكمن في سرعة إبرام العقود وتسهيل الوقت والجهد لدى التجار وأيضا يتكون دليل في وقت المنازعات.
العرض:
يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به. ذلك أن لمعايير التي برزت لتمييز العمل التجاري أظهرت مدى الحاجة لاستقلال القانون التجاري ودحضت رأي القائلين بوحدة القانون الخاص. ولكن النظريات على اختلافها، الموضوعية التي تقول بالعمل التجاري كمعيار للدخول في نطاق القانون التجاري، أو الشخصية التي تعتمد على شخص التاجر لتحديد هذا النطاق، قصرت في وضع تعريف جامع مانع لهذا القانون، نظراً لشموله لتصرفات وأعمال ومشاريع لا يمكن أن تقع تحت الحصر، إن في الحاضر أو المستقبل، فكانت صعوبة تعريف القانون التجاري مماثلة لصعوبة تعريف التجارة والتاجر. وقياساً تعتبر الأعمال الأخرى تجارية أصلية، أو تبعية أو مختلطة أم لا.
فهو يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".
وهو تحتوي على جزئين أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح.
ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.
و يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها.
وظائف الأوراق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية: فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان
أ- الاوراق التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف: من الثابت أن الكمبيالة – وهي أقدم الأوراق التجارية – نشأت في المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لدره مخاطر نقل النقود وتنفيذ عقد الصرف المسحوب cambium trajecticium، وهو يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين. وهو غير الصرف اليدوي Manuale cambium الذي يقوم على مبادلة النقود في ذات المكان. فإذا أراد تاجر في جنوه بإيطاليا أن ينتقل إلى سوق بفرنسا لإبرام عمليات تجارية، فإنه لا يحمل معه ما يحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق، بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود جنوه، فيسله الصيرفي رسالة يأمر فيها مراسله في فرنسا بأن يدفع للتاجر الإيطالي مبلغا مقابلا من النقود الفرنسية.
على أن الكمبيالة قد فقدت في الوقت الحاضر أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف بعد أن ظهرت صكوك أخرى تؤدي هذه الوظيفة، كالشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي.
ب- الأوراق التجارية أداة للوفاء: وفي بداية القرن السابع عشر عرف في إيطاليا شرط الإذن والانتقال بطريق التظهير وبمقتضاه تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها. وبذلك ظهرت فائدة الكمبيالة كأداة للوفاء تغنى عن استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى. فالكمبيالة نفسها تستخدم لتسوية دين المسحوب عليه قبل الساحب ودين الساحب قبل المستفيد. وإذا ظهرها المستفيد لأحد دائنيه فإن الكمبيالة لم تستخدم في تسوية دينين فحسب بل في تسوية ديون ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن طريق الوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه للحامل الأخير.
ويقوم السند الإذني بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء أما الشيك الذي ظهر في منتصف القرن عشر فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند الإذني لأنه مستحق الدفع دائما بمجرد الإطلاع.
ويلاحظ أن الكمبيالة فقدت أهميتها كأداة للوفاء في المعاملات الداخلية، ولكنها أصبحت أداة هامة للوفاء في المعاملات الخارجية. وذلك بعكس الشيك والسند الإذني اللذين يغلب استعمالهما في نطاق العلاقات الداخلية.
ج- الأوراق التجارية أداة للائتمان: الأوراق التجارية خير أداة للائتمان القصير الأجل. فإذا اشترى تاجر الجملة بضاعة من المنتج ومنحه هذا أجلا للوفاء ثلاثة أشهر، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة لأجل ثلاثة أشهر أيضا، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان. فيحسب المنتج كمبيالة بالثمن على تاجر الجملة، كما يسحب هذا الأخير كمبيالة على تاجر التجزئة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة لإذن المنتج يكون أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر. وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع قيمتها نقدا وفي الحال.
وإذا أحتاج حامل الكمبيالة إلى نقود عاجلة، فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا احتاج البنك الذي قام بالخصم إلى النقود قبل ميعاد الاستحقاق أمكنه أن يعيد خصم الكمبيالة لدى بنك آخر. وهذا الخصم الذي ابتدعه باترسون مؤسس بنك إنجلترا في القرن الثامن عشر جعل من الكمبيالة أداة مثلى للائتمان، إذ يمنح الدائن الائتمان للمدين بأن يسحب عليه كمبيالة مضافة لأجل قصير، ويمنح البنك الائتمان للدائن بقبوله خصم الكمبيالة.
ويلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الإذني.
أما الشيك فليس إلا أداة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.
الخاتمة:
وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الموجز المعنون بـ: "القانون التجاري" إلى ثلاثة أبواب رئيسة تمّ الحديث فيها وبالتفصيل عن ما يلي من الموضوعات:
* ان القانون التجاري يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به.
* القانون التجاري يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية.
* القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.
* يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
* تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية ، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية : فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر ، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان .
_________________
؟؟؟؟؟؟
17-11-2006, 09:21 PM
مشكور خوك على المجهود
ويعطيك ربي الف عافية
رفـــــاعي
17-11-2006, 09:32 PM
حاااضرين اخوي,,
واذا بغيت اي شي,,دز مسج بس,,
تحياااااتي,,
رفــــــاعي