delo hadeelo
19-05-2006, 09:28 AM
هاي
شلونكم؟
بلييييييييييييييييييييييييييييييييز الي عنده اسئلة سنوات سابقة حق ثقف 101 او ملخص ما يبخل علي!!!
وياريت لو تكون بسرعة لان باجر الامتحان :(
ومشكورين
سجينة ذكرياتك
20-10-2008, 02:18 PM
حتى أنا أبي لا سرعوا باجر منتصف
بليز اذا ما عليكم أمر
امـــــ البحرين ـــورة
20-10-2008, 02:58 PM
صراااااحة ثقف سهلة بس ماعندي اي تلاخيييييص اللحين اذا حصلت بحطهم
صـبـر جميل والله المستعان
22-10-2008, 11:40 PM
الفصل التمهيدي
مفهوم الشركات التجارية
ونتناول فيه ما يأتي
1- مقدمة تاريخية.
2- التعريف بالشركة والفلسفة التي تقوم عليها.
3- الطبيعة القانونية للشركة .
4- انواع الشركات.
اولا :مقدمة تاريخية
تعد الشركات التجارية صيغة من صيغ مزاولة النشاط التجاري الا انها كانت تالية في ظهورها للصيغة الاولى من صيغ مزاولة النشاط التجاري وهي المشروع الفردي او مزاولته من قبل تاجر فرد .
فالتجارة بمفهوم عام تعني تبادل السلع والخدمات وهي بهذا المفهوم تعود الى عصور طويلة مضت و يعود السبب في ظهورها كما هو معروف الى عدم توزيع الموارد في الطبيعة توزيعا متساويا . فالموارد الموجودة في بقعة من الارض غير موجودة بالضرورة في بقعة اخرى . وبناء على هذا الواقع – ندرة الموارد في اماكن ووفرتها في اماكن اخرى – شعر الانسان بالحاجة الى تبادل الموارد , بأن يعطي الفائض ويأخذ ما يحتاج . الا ان هذا التبادل لم يظهر اولا بشكل تجارة او معاملات مدنية بل اتخذ صيغة هدايا او سرقات او حروب او جزية او تعويضات . ثم تطور الامر فاتخذ التبادل صيغة المقايضة . وهي اول صورة من صور التعامل المدني , ونواة التبادل التجاري , وهي تعني مبادلة سلعة بسلعة اخرى . الا ان للمقايضة مساوؤها . ولعل اهم هذه المساوئ ضيق نطاقها ومحدوديته . اذ ان من لديه سلعة معينة قد لا يجد دائما من يرغب بسلعته .
وقد حاول الانسان ان يذلل هذه العقبة ويتخطى مساوئ المقايضة بايجاد سلعة ضرورية يريدها أي شخص في الغالب , فأخذ يقايض بالحلي والاسلحة والجلود , ثم توصل الى سلعة تنسب الى قيمتها كل السلع فاستخدم المعادن كالذهب والفضة والنحاس ثم عمد الى تحديد اوزانها فظهرت النقود , وكان ظهورها عاملا مهما في تيسير تبادل السلع .
الا ان التبادل التجاري بقي على الرغم من ذلك محدود النطاق اذ لم تكن طرق النقل يسيرة الامر الذي جعل هذا التبادل محدودا بالمناطق المتقاربة جغرافيا . وقد تغير هذا الحال بتطور وسائط النقل , فاتسع نطاق التبادل التجاري . وبدأ يتخذ طابعه الخاص المتميز عن التبادل والتعامل المدني . فقد اصبح هدف التبادل الحصول على الربح لا سد و اشباع الحاجات الشخصية . وكانت هذه بداية النشاط التجاري واحترافه . وقد بقي النشاط التجاري مدة من الزمن يزاول بصيغة المشروع الفردي الذي يقدم رأسماله ويديره ويتحمل نتائجه من ربح وخسارة شخص واحد . الا ان ازدهار التجارة واتساع نطاقها ادى الى جعل الفرد عاجزا عن القيام بالمشروعات التجارية الكبرى بمفرده , اما بسبب عدم كفاية ما يملكه من رأسمال او بسبب عدم تمتعه بالخبرة الفنية اللازمة للقيام بمثل هذه المشروعات . الامر الذي استوجب التعاون بين اكثر من شخص للقيام بالمشروعات التجارية التي لا يستطيع الشخص الواحد القيام بها منفردا . من هنا نشأت فكرة الشركة. فهي تقوم على التعاون بين مجموعة من الاشخاص سواء بتقديم راس المال اللازم للمشروع او بتقديم الخبرة اللازمة لانجاحه . والمشاركة من ثم فيما ينتج عن المشروع من ربح او خسارة.
ونجد الجذور الاولى لفكرة الشركة في الحضارات القديمة . فقد قام البابليون والاغريق والرومان والعرب قبل الاسلام بمزاولة النشاط التجاري بصيغة الشركات التجارية. اذ نجد نصوصا في قانون حمورابي تنظم عقد الشركة , حيث يقدم احد الشريكين رأس المال و يقدم الاخر جهده ويتم تقاسم الربح والخسارة بينهما. و قد عرف الرومان الشركة ايضا وقد كانت في بدايتها تتم بين الاخوة فقد وذلك عندما يتلقون التركة من ابيهم المتوفى ولا يقومون باقتسامها بينهم بل يحتفظ كل منهم بحصته فيها لان اقتسامها يعني ان يقل ما يملكه كل واحد منهم عما كان يملكه ابوه فتنزل طبقته الاجتماعية لان طبقته تتحدد بمقدار ما يملك , وفي تطور لاحق عرف الرومان الشركة باعتبارها عقدا رضائيا يبرم بين اشخاص لا تربطهم رابطة الاخوة او القرابة . كما عرف العرب قبل الاسلام وبعده الاشتغال بالتجارة في صورة مشروعات جماعية كالشركات , وقد اتفق الفقهاء المسلمون على مشروعية عقد الشركة تأسيسا على انه يقوم على التعاون على استثمار الاموال والحصول على الكسب من اشرف وجوهه . ويقسم الفقهاء المسلمون الشركة الى قسمين :
1- شركة الملك : وتعني ان يتملك شخصان او اكثر مالا بسبب من اسباب التملك سواء كان هذا السبب اختياريا كالشراء او اجباريا كما لو تملكوا هذا المال عن طريق الارث. وهذه الشركة ليست الا الملكية الشائعة التي تعرفها القوانين الوضعية.
2- شركة العقد : وفيها يتفق شخصان او اكثر على الاشتراك بالمال او العمل بقصد تحقيق الربح ومن ثم اقتسامه بينهم. وتنقسم شركة العقد بدورها الى اقسام ثلاثة :
أ- شركة الاموال : وتعني اتفاق بين شخصين او اكثر على ان يقدم كل منهم مالا ويتاجروا به ثم يتم توزيع الربح والخسارة فيما بينهم. وقد يتم الاتفاق على المساواة التامة بين الشركاء من حيث تقديم رأس المال ومن حيث اقتسام الربح والخسارة فتسمى الشركة في هذه الحالة شركة المفاوضة , وقد لا يشترط عقد الشركة المساواة بين الشركاء في تقديم رأس المال او توزيع الربح والخسارة فتسمى الشركة في هذه الحالة بشركة العنان. وقد يتم الاتفاق في العقد على ان يقدم احد الشركاء او بعضهم مالا والاخر عملا ومن ثم اقتسام الربح بين الجميع ومثل هذه الشركة تسمى بشركة المضاربة.
ب- شركة الاعمال : وتعني اتفاق بين شخصين او اكثر من ذوي الحرف على تقبل الاعمال ومن ثم تقسيم الربح ( الاجر) بينهم حسب العقد . كما في حالة اشتراك نجار مع نجار اخر او نجار مع صباغ.
ج- شركة الوجوه : وهي عبارة عن اتفاق شخصين او اكثر على ان يشتروا اشياء بالاجل من التجار الذين يتعاملون معهم بناء على اعتبارهم الشخصي ثم بيعها نقدا في الحال وبعد تسديد قيمتها يقتسم الشركاء الربح او الخسارة . وتسمى هذه الشركة ايضا شركة المفاليس لان الشركاء ليس لديهم مال يقدموه في الشركة ابتداء.
ان هذه القوانين القديمة التي عالجت الشركة اقتصرت على تنظيم الشركة باعتبارها عقدا بما يرتبه من حقوق والتزامات على عاتق اطراف الشركة و لم تعرف فكرة الشركة باعتبارها شخصا معنويا له شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فالشركات التجارية باشكالها المعروفة اليوم لم تظهر الا في القرون الوسطى . فبعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني عشر للميلاد تكونت دويلات صغيرة مستقلة سميت بالجمهوريات الايطالية كالبندقية وفلورنسا وجنوه و وقد اتسمت هذه الجمهوريات بالصفة التجارية البحتة وكانت طائفة التجار طائفة مميزة فيها . فعرفت الجمهوريات الايطالية شركة التضامن التي لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها تتكون من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ويكون الشركاء مسئولين عن ديون الشركة بالتضامن فظهرت فكرة الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية , كما عرفت الجمهوريات الايطالية شركة التوصية البسيطة التي ظهرت ابتداء من اجل التحايل على احكام الكنيسة التي صدرت بتحريم الربا , اذ يقوم شخص بالاتفاق مع التاجر على ان يقدم له المال اللازم للتجارة ويتقاسم معه الارباح الا انه لا يسأل عن الخسارة الا في حدود ما قدمه من مال وقد اعترفت الكيسة بشرعية هذه العملية نظرا للمخاطر التي يتعرض لها صاحب المال.فكانت هذه بدايات شركات الاشخاص.
اما شركة المساهمة وهي اهم شركات الاموال فقد ظهرت في القرن السادس عشر وهو القرن الذي شهد الاكتشافات الجغرافية المتمثلة باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح و اكتشاف امريكا ففقدت الجمهوريات الايطالية سيادتها التجارية وانتقلت هذه السيادة الى الدول المطلة على المحيط الاطلسي مثل اسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وانكلترا , كما ظهرت في هذا القرن الحركات الاستعمارية اذ سارعت هذه الدول بانشاء المستعمرات في المناطق المكتشفة باعتبارها مصدرا للثروات وسوقا تجارية جديدة للانتاج. فظهرت الحاجة الى اموال ضخمة لاستثمار المستعمرات الواسعة في الهند وافريقيا وامريكا وذلك بجلب المواد الاولية من هذه المستعمرات و تصريف المنتجات الاوربية فيها . فابتدعت شركة تقوم على فكرة تجميع اكبر قدر ممكن من رؤوس الاموال عن طريق اصدار اوراق مالية من يشتريها يعد شريكا في الشركة وهي قابلة للتداول , لذا يستطيع أي شريك ان يتصرف بأسهمه ,كما تتحدد مسؤولية بمقدار اسهمه . ومن امثلة هذه الشركة شركة الهند الشرقية والشركة الافريقية الملكية. وهذه الشركات تمثل الصورة الاولى لشركات المساهمة المعروفة في يومنا هذا .
وقد ازدادت اهمية شركات المساهمة في القرن الثامن عشر على اثر الثورة الصناعية , فقد ظهرت الحاجة الى هذه الشركات باعتبارها ادوات لاستغلال المشروعات التجارية والصناعية فانتشرت شركات المساهمة انتشارا كبيرا حتى اصبحت من سمات النظام الرأسمالي .
ومع بداية القرن العشرين بدات شركات المساهمة بما تملكه من رؤوس اموال ضخمة بالسيطرة والتأثير على الحياة التجارية والاقتصادية والسياسية للدول, لانها باتت تقوم بانشطة مهمة وخطيرة كشركات اصدار العملات النقدية كما اتخذت بعض البنوك شكل شركة المساهمة. وبالنظر للارباح الكبيرة التي كانت تحققها هذه الشركات فقد اندفع اليها المستثمرون و قد ادى اقبال المستثمرين على هذه الشركات الى ظهور شركات وهمية مما افقد هذه الشركات ثقة اصحاب الاموال فيها كما ادى الى ارتياب المشرع في هذه الشركات وتأثيرها فبدأ يتدخل وضع نصوص قانونية آمرة تنظم انشاءها وتراقب نشاطها.
واذا كان لشركة المساهمة مزاياها كونها تحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار مساهمتهم في رأس المال , فأن شركات الاشخاص لا تخلو من المزايا للشركاء فيها ولا سيما وانها تقوم على الرابطة الوثيقة بين الشركاء . لذا ظهرت شركات تجمع بين خصائص شركات الاموال ممثلة بشركة المساهمة وشركات الاشخاص ممثلة بشركة التضامن فظهرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المانيا بموجب القانون الصادر في 29 ابريل عام 1892. ثم انتقلت منها الى دول العالم الاخرى .
وفي اعقاب الحرب العالمية الاولى ظهرت شركات الاقتصاد المختلط كمحاولة للتوفيق بين التيار الاشتراكي الذي بدأ يظهر في تلك الفترة وبين النظام الرأسمالي الذي كان سائدا في معظم الدول الاوربية انذاك . وكمحاولة من الدول لبسط الرقابة على شركات المساهمة عن طريق مساهمة الدولة في جزء من رأسمالها.
وبعد ان انقسم العالم الى محورين في اعقاب الحرب العالمية الثانية احدهما ذو نظام اشتراكي يؤمن بامتلاك الدولة لكل وسائل الانتاج والثاني يعتنق المذهب الرأسمالي الذي يؤكد على حرية الفرد في مزاولة النشاط التجاري , وكنتيجة لظاهرة التأميم ظهرت شركات القطاع العام التي تمتلك الدولة كل اسهمها.
ثانيا :التعريف بالشركة والفلسفة التي تقوم عليها
1- مفهوم الشركة
يستخدم لفظ الشركة في اكثر من مفهوم :
فوفقا للمفهوم الاقتصادي تعني الشركة اشتراك اكثر من شخص في مشروع اقتصادي جماعي بقصد تحقيق غرض مشترك يتمثل بالحصول على مردود ايجابي قد لا يستطيع الشخص ان يحققه بمفرده , لان المشاريع الاقتصادية تتطلب في الغالب ضم قدرات متنوعة مالية وفنية وادارية.
اما وفقا للمفهوم القانوني فللشركة معنيان:
المعنى الاول يركز على التكييف القانوني للشركة فيعرفها بانها عقد . أي ان الشركة هي عبارة عن تصرف قانوني ارادي بين شخصين او اكثر يرتب التزامات معينة على كل منهم اهمها تقديم الحصص والمساهمة في رأس المال من اجل تحقيق اهداف معينة كما ان لكل منهم حقوقا معينة .
اما المعنى القانوني الثاني فينصرف الى الشخص المعنوي الذي يتكون نتيجة لابرام العقد . فالشركة هي شخص معنوي قائم بذاته يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشركاء المكونين له .
2- تعريف المشرع للشركة:
يعرف المشرع الاماراتي الشركة التجارية في المادة الرابعة من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بانها :
" عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة . ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري او مالي او صناعي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي. "
يتضح من هذا التعريف ان المشرع رجح المعنى القانوني الاول للشركة فركز على كونها عقدا . ويترتب على اعتبار الشركة عقدا وجوب ان تتوافر من اجل قيامها كل الاركان العامة اللازمة لابرام أي عقد وهي الرضا والمحل والسبب. كما ينبغي ان تتوافر فيها اركان خاصة تستلزمها الطبيعة الخاصة لعقد الشركة وتتمثل هذه الاركان الخاصة بتعدد الشركاء, ومساهمة كل منهم في رأس المال بتقديم حصة من مال او عمل , واقتسام الشركاء الربح والخسارة , وتوافر نية المشاركة.
ويتميز عقد الشركة بالخصائص الاتية:
1- انه من العقود المسماة , اذ ان المشرع نظم احكام هذا العقد بنصوص خاصة في قانون المعاملات المدنية وكذلك في قانون الشركات التجارية.
2- انه من العقود الشكلية اذ لا يكفي لقيامه توافر الاركان الثلاثة التقليدية اللازمة لابرام العقد الرضائي من رضا ومحل وسبب, وانما لا بد من توافر ركن رابع هو ركن الشكل الذي يتمثل بالكتابة والتوثيق امام الجهة الرسمية المختصة وبخلافه يكون العقد باطلا.
3- انه من عقود المعاوضة لان كل طرف فيه يقدم مقابلا لما يأخذه . فكل شريك يقدم حصة في رأس المال. فلا يمكن ان يكون شريكا في شركة اذا لم يقدم حصة فيها . ويأخذ في مقابل ذلك حقوقا ابرزها نصيب في الربح.
4- انه من العقود الملزمة للجانبين : لان كل شريك تكون له بموجب هذا العقد حقوق وتترتب عليه ديون . فهو يلتزم بتقديم الحصة في رأس المال ويلتزم بتحمل خسائر الشركة مع الشركاء الاخرين في حالة تحققها . وله في مقابل ذلك الحق في ارباح الشركة وفي استرداد ما دفعه في رأسمال الشركة عند تصفيتها اذا كان موجودا .
5- انه عقد مستمر لان عقد الشركة لا يرتب اثاره في الحال وانما يستغرق تنفيذه مدة من الزمن حتى بالنسبة للشركات التي تنشأ لتنفيذ مشروع معين.
6- ان الغاية من هذا العقد هي مساهمة الشركاء في مشروع اقتصادي . ويلاحظ ان المشرع حدد المشروع الاقتصادي الذي تهدف اليه الشركة التجارية تحديدا واسعا . اذ تبين المادة الرابعة من قانون الشركات ان مصطلح المشروع الاقتصادي يشمل كل نشاط تجاري او مالي او صناعي او زراعي او عقاري وغير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
بناء على ذلك فان غرض الشركة التجارية قد يتمثل بالقيام بمشروع زراعي او عقاري وهذه المشاريع بحسب الاصل هي اعمال مدنية وليست تجارية . الا ان هذا لا يتناقض مع فكرة الشركة التجارية في القانون الاماراتي , لان المشرع الاماراتي اخذ بالمعيار الشكلي لاعتبار الشركة تجارية فأسبغ الصفة التجارية على الشركة التي تؤسس في احد الاشكال التي نص عليها قانون الشركات حتى ولو كان الغرض الذي اسست من اجله مباشرة نشاط مدني كأن يكون مشروعا زراعيا او عقاريا ( المادة 11 من قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993).
واذا كان المشرع الاماراتي في تعريفه للشركة يركز على كونها عقدا , فانه لم يهمل المعنى القانوني الثاني للشركة وهو كونها شخصا معنويا مستقلا قائما بذاته. اذ يعترف المشرع الاماراتي في المادة ( 92 / ف 5 ) من قانون المعاملات المدنية للشركة المدنية والتجارية بالشخصية المعنوية الا ما استثني منها بنص خاص.ويترتب على ذلك ان تكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها . وتتمتع بالخصائص التي يتمتع بها الشخص القانوني كالاسم والاهلية والموطن والذمة المالية المستقلة عن ذمة الشركاء المكونين لها.
3- الفلسفة التي تقوم عليها فكرة الشركة
بينا فيما سبق ان الشركة تقوم على فكرة التعاون بين مجموعة من الاشخاص فيسهم كل منهم بالمال او الجهد في مشروع معين , ويتحمل الجميع النتائج التي يؤول اليها هذا المشروع من ربح او خسارة.
واذا كانت فكرة الشركة تقوم على التعاون فأن التساؤل يثار عن السبب في الحاجة الى التعاون . وبعبارة اخرى ما هي الفلسفة التي تقوم عليها فكرة الشركة؟
تقوم فلسفة فكرة الشركة ( لماذا الحاجة الى التعاون) على الاعتبارات الاتية :
1- ان الفرد وحده قد يعجز عن القيام بمشروع معين لان قدراته المالية او خبرته الفنية محدودة , فاذا اراد القيام بهذا المشروع فلا بد من الاستعانة باموال وجهود افراد اخرين.
2- ان الفرد وان توافرت لديه القدرة المالية او الخبرة اللازمة للقيام بمشروع معين قد لا يرغب في تحمل مخاطر المشروع لوحده فيسعى الى من يشاركه في القيام بهذا المشروع حى يتم توزيع مخاطره على اكثر من شخص.
3- ان الفرد قد يرغب في دخول ميدان التجارة الا انه قد لا يرغب بالزج في كل امواله في هذا الميدان كونه غير مأمون العواقب. فاذا دخل هذا الميدان بمفرده فلا يستطيع تحديد المخاطر او الخسائر التي يتعرض لها بجزء من ذمته فقط لان اغلب التشريعات ومن ضمنها قانون المعاملات المدنية الاماراتي يأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية ( أي ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ) . لذا لا يكون امامه من اجل تحديد المخاطر والمسؤولية في جزء من امواله الا ان يدخل في شركة من شركات الاموال التي تتحدد فيها مسؤولية الشريك عن الخسائر بحدود الجزء الذي قدمه في رأسمالها ولا تتعدى ذلك الى امواله الاخرى.
4- ان الفرد قد يرغب في مزاولة التجارة الا انه لا يريد ان يكتسب صفة التاجر او يظهر بمظهر التاجر لاعتبارات متعددة اهمها تفادي الخضوع الى احكام القانون التجاري الخاصة بالتاجر مثل شهر الافلاس عند التوقف عن اداء ديونه التجارية او الالتزام بواجبات التاجر المهنية مثل القيد في السجل التجاري او مسك الدفاتر التجارية , ولتحقيق ذلك يمكنه ان يشترك في احدى الشركات بصفة شريك غير متضامن.
ههههههه ثقف شنو ؟ مواد توها يدييدة الحين احس اني مخلص مدرسة ,, اسمع مواد يدييدة
يلا بالتوفيق