View Full Version : بحث أجا عن "حقوق الأنسان" ضروري ابيه...
اللهب الناري
19-03-2006, 03:40 PM
اشكر من ساهم في إنجاح هذا القسم و أقول لهم
الله يعطيكم ألأف عافية...
بس لو سمحتوا ممكن تلبون لي هالطلب
إلا و هو
بحث لمادة الأجا عن "حقوق الأنسان"
و سلامتكم....
ابيه ضروري...
تحياتي النارية
اللهب الناري
نسايم ليل
19-03-2006, 05:19 PM
تفضل اخوي
يمكن تعريف حقوق الانسان بصفة عامة، على انها تلك الحقوق الاصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر.
إن حقوق الانسان وحرياته الاساسيه تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الانسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا وضمائرنا ، وأن نفي بإحتياجاتنا الروحية وغيرها، وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها الكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان بالاحترام والحماية.
ومن الثابت أن حقوق الانسان تولد مع الانسان نفسه واستقلالاً عن الدولة، بل وقبل نشئتها، لذلك تتميز هذه الحقوق بإنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، بإعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان التي أكدها قوله تعالى
(( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))
وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة .. اي حق الانسان في حياتة الحرية والأمان الشخصي .. حق الإنسان في حريتة وأمانه الشخصي المحاكمة العادلة .. اي محاكمتة أمام قاضية الطبيعي والعادل وتوفير حقوق الدفاع وغيرها
لقد شكلت حقوق الانسان قضية أجمع العالم على اعتبارها قاعدة لأرضية مشتركة تتفق حولها، ولكونها أساساً لبناء مجتمع بشري متحضر يضمن كرامة الانسان وحقوقه ويوفر بيئة تمكنه من المشاركة بصنع الحضارة البشرية وسعادة البشر
كما أشارت مواثيق حقوق الانسان الدولية، ما أكدته الأحداث الدموية التي شهدها القرن الأخير، على ان من شأن انتهاك حقوق الانسان ان يؤدي الى زعزعة الاستقرار والأمن المحلي والعالمي، الأمر الذي شكل تحدياً جدياً تطلب إيجاد الآليات الدولية الضرورية للتحرك من اجل حماية هذه الحقوق ومنع انتهاكها
ولكن تطور البشرية ورقي الانجازات العلمية التي رافقت النصف الأخير من القرن العشرين لم تؤدي حتماً لاحترام حقوق الانسان بشكل طردي، ذلك ان نهاية هذا القرن شهدت اتساع رقعة الحروب المحلية في أكثر من مئة دولة، اضافة لما شهده العالم ولا زال بعد احتلال أفغانستان والعراق، وما كشف من ممارسات التعذيب في سجن أبو غريب، اضافة للمجازر التي شهدتها القارة الأفريقية والمجازر والإبادة الجماعية التي شهدتها أوروبا وتحديداً البوسنة والهرسك، وغيرها من المواقع الملتهبة حتى يومنا هذا
أما على الصعيد المحلي فان استمرار احتلال الاراضي الفلسطينية وإقامة الجدار الفاصل بشكل مخالف للقانون الدولي، وتعاظم وكثرة انتهاكات حقوق الانسان، على كافة الأصعدة قد أكدت على ضرورة إنشاء آليات دولية قادرة على التحرك لوقف الانتهاكات ومنع حدوثها، الأمر الذي يضمن فعلا قيام الأسرة الدولية والمجتمع الدولي المتوخى الذي يسعى لرفاه الانسان وسعادته
ومن المؤكد ان هذه المهمة المقدسة لا يمكن النهوض بها فقط بإرادة الحكومات والمؤسسات الدولية لوحدها، بل ان هناك اهمية قصوى لما يجري على الارض من مبادرات ونشاطات تمهد الطريق لخلق هذا المجتمع المنشود، وعلى هذه القاعدة تأتي مساهمة المؤسسة العربية لحقوق الانسان كمشروع صغير ذو أهداف كبيرة تريد العمل مع مجتمعنا الفلسطيني في البلاد من خلال مشاريع محددة وضعت لنفسها
:أهدافا واضحة هي
مشروع التربية والعمل الجماهيري : يهدف لنشر الوعي لثقافة حقوق الانسان في مجتمعنا وترسيخها
مشروع الأبحاث والتقارير: يهدف لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وإصدار التقارير والأبحاث العلمية بهذا الشأن
مشروع المرافعة الدولية: يهدف تعريف المؤسسات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اضافة للمنظمات الدولية غير الحكومية بانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني في البلاد ودفعها للعمل من اجل وقفها
وتتفاعل المؤسسة من خلال هذه المشاريع الثلاثة مع قضايا شعبنا الوطنية والإنسانية، بناء على قناعتها بان مجتمعاً لا يحترم حقوق أفراده لا يمكنه ان ينجح في إتمام تحرره الوطني.
الحقوق في القانون: الوضعي والإسلامي
الحكومات في بلاد الإسلام اتبعوا الغرب في تقسيم الحقوق إلى: حقوق سياسية وحقوق غير سياسية.
والثانية قسموها إلى: حقوق عامة كحق الحرية، وحقوق خاصة.
وقسّموا الثانية إلى: حقوق طرفها الإنسان كحق الاُسرة، وإلى غيرها كالحقوق المالية.
وقسموا المالية إلى: حقوق عينية كحق الإنسان على ملكه من دابة وأرض ونحوهما، وحقوق شخصية كحقّه في العقد، وحقوق أدبية كحقّه في التأليف.
ثم انهم جعلوا بعض هذه الحقوق كالحقوق السياسية وكحق اشتراء الملك وما أشبه خاصّاً بالمواطنين، وبعضها أعم من المواطن.
كل ذلك لتفريق شمل المسلمين، وإلغاء الاُخوّة الإسلامية بينهم، وتحطيم الإشتراك في الحقوق والواجبات، وأوّل من ذاق وبال ذلك كانوا هم العثمانيون أنفسهم، كما انه ذاق وبال ذلك بعدها الحكومات القومية والوطنية التي أعقبتها، فإنها سقطت الواحدة تلو الاُخرى بالإنقلابات العسكرية وغير العسكرية، إلى ما أشبه.
ومن المعلوم: ان التفرقة أساس الفشل، كما ان الوحدة أساس النجاح.
ثم ان المقصود في المقام هو: البحث عن أقسام الحقوق، وبيان انها عامة لكل مسلم ومسلمة، وذلك بحسب الموازين التي ذكرها الإسلام في مباحث الإشتراك في التكليف، إلاّ ما خرج بالدليل، فالحقوق العامة عبارةعن حق الحريّة ـ في نطاقها المعقول ـ وحق المساواة كذلك، وحق الإنسان في الحياة، وحقه في الإجتماع، وفي إبداء الرأي، وحق تكوين الاُسرة، وما يتبعها، والحقوق المالية وغيرها.
ثم ان الحقوق المالية تنقسم إلى ما يلي:
إلى الحقوق العينية، وهي التي تمنح صاحبها السلطة الشرعية على التصرّف فيها بالنقل والإنتقال، والنفع والإنتفاع، وتوريثها ورثته بعد موته، ومنع الآخرين من معارضته إذا قام فيها بالحدود التي قرّرتها له الشريعة، إلا إذا حصل في الشخص شيء يمنعه عن التصرف، كالسفه أو الفلس أو ما اشبه، أو تجاوز الحد بان سبّب تصرفه ضرر الآخرين. أو كان تصرفه ممنوعاً شرعاً كتصرفه في ماله تصرفاً محرّماً، فان الحاكم الشرعي يمنعه من ذلك.
وإلى الحقوق الشخصية ـ اصطلاحاً ـ وهي التي تكون بين نفرين بعقد ونحوه.
وإلى الحقوق الادبية ـ وتسمّى احياناً بالملكية الفنيّة أو الملكية الأدبية ـ مثل حق الإختراع، وحق التأليف، وحق الكشف، كما إذا اكتشف دواءاً نافعاً مركباً من اجزاء، أو ما اشبه ذلك مما يسمّيه العرف حقاً.
العهدان الدوليات الخاصان بحقوق الانسان.
كان متفقاً عليه بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن يتم إصدار العهدين:
1. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (بدأ نفاذه في 3/12/1976) والذي يؤكد على حقوق جميع الشعوب في تقرير المصير وأن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية . ويدعوا الدول التي تستعمر أو تمارس الوصاية على بلدان آخرى أن تعمل من أجل تحقيق المصير لهذه الأقاليم.
لقد كان العديد من الشعوب مستعمرا حينها ووعدتها دول التحالف بإعطائها حريتها ونيلها إستقلالها فكان لابد من التأكيد على ذلك.
أما باقي مواد العهد فإنها تفصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر، والضمانات الضرورية للتمتع بهذه الحقوق .
ومن أجل تمكين الدول من إنفاذ هذا العهد وتعاونها أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ويضم جميع الدول الأعضاء المنظمة الى العهد وتبع ذلك إنشاء أجهزة تتبع المجلس وأهمها اللجان الإقليمية التي تتولى تنفيذ برامج المجلس مثل الاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) ومقرها بيروت. تفرع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسات متخصصة ومن أهمها مؤسسات حقوق الانسان ، وتشمل :
2. هيئة حقوق الانسان
وتفرع من الهيئة اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ثم جرى إستحداث منصب المفوض السامي لحقوق الانسان لتشرف وتنسق أجهزة وبرامج الامم المتحدة لحقوق الانسان في ظل إشارف ورقابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وما يهمنا هنا هو موقع المرأة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور الأجهزة المذكورة في حماية وتعزيز حقوق المرأة. كما هو الحال في الإعلان العالمي لحقوق الانسان فإنه في التأكيد على الحقوق هناك تأكيد ملازم على عدم التمييز في التمتع بهذه الحقوق بما في ذلك التمييز بين الرجل والمرأة .
جاء في المادة (2)
"تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي بضمان ممارسة الحقوق المدونه في العهد الحالي بدون تمييز من أي نوع سواء اكان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس ألخ...."
وجاء في المادة (3)
"تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونه في العهد الحالي"
وفي تفصيل هذه الحقوق فإن العهد ينص على تحريم التمييز
فالمادة (7) أ-1 تنص على ما يلي:
"أجور عادله ومكافأة متساوية عن الاعمال متساوية القيمة دون تمييز من أي نوع وعلى وجه الخصوص تكفل للنساء شروط عمل لاتقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال مع مساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية.
وجاء في نفس المادة (ج)
فرص عمل متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيتة في عمله الى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي إعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءه.
ونظراً لما يسود الكثير من الدول والثقافات من تمييز ضد المرأة استنادا الى دعاوي الدين او التقاليد او الارث التاريخي فقد نصت المادة 5-2 على ما يلي :
"لايجوز تقييد حقوق الانسان الاساسية المقررة او القائمة في أي قطر استنادا الى القانون او الاتفاقيات او اللوائح أو العرف او التحلل منها بحجة عدم إقرار العهد الدولي بهذه الحقوق او إقرارها بدرجة أقل.
وفي هذه المادة رد على دعاة الخصوصية الدينية والحضارية والثقافية للتمييز ضد المرأة أو هضمها حقوقها.
2. العهد الدلي للحقوق المدينة والسياسية
اعتمد هذا العهد في 16/12/1966 بعد إقراره من قبل الجمعية العامه للأمم المتحدة يركز هذا العهد الحقوق المدنية والسياسية وما يتفرع منها وكما في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن هذا العهد يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبإقامة كياناتها السياسية والتمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية كما جاء ويدعوا الدول التي تستعمر او تمارس الوصاية على أقاليم أخرى أن تعمل من أجل تحقيق حق هذه الأقاليم في تقرير المصير .
ثم يفصل العهد في باقي مواده الـ (53) هذه الحقوق والضمانات وكيفية ممارستها كما أن العديد من المواد تنص على تحريم التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز بين الرجل والمرأة في ممارسة هذه الحقوق . إضافة إلى ذلك هناك الماده (4) من العهد والتي تؤكد ضرورة عدم تنافي الاجراءات المتخذه في ظل حالة الطوارئ مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي ودون ان تتضمن أي تمييز على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانه او الاصل الاجتماعي وتنص المادة (3):
"تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونه في الاتفاقية ثم يعدد العهد الدولي مجمل الحقوق المدنية والسياسية التي يجب أن يتمتع بها الانسان وأهمها"
المادة 6 : الحق في الحياة وهي أساس الحقوق حيث بدونها لن يستطيع الأنسان ممارسة الحقوق الأخرى.
المادة 7 : تحريم التعذيب او العقوبة او المعاملة القاسية او غير الانسانية او المهينة للكرامة .
المادة 8 : تحريم الرق والاتجار بالرقيق أو العمل الجبري .
المادة 12 : الحق في حرية الانتقال والسفر ومغادرة أي قطر والعودة الى الوطن .
المادة 13 : لايجوز الإبعاد الأجنبي إلا بصورة قانونية .
المادة 14 : المساواة أمام القضاء والحق في محاكمة عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة الضمانات للمتهم مع تكفل الدولة بتوفير المحامي واكلافه في حالة عجز المتهم عن ذلك التهم برئ حتى تثبت إدانتة.
الحق في الحرية والسلامة الشخصية وتحريم الايقاف والاحتجاز التعسفي .
الحق بالمعاملة الانسانية لمن تحتجز حريتهم .
المادة 16: لكل فرد الحق في ان يعترف به كشخص أمام القانون .
المادة 17 : لا يجوز التدخل بشكل تعسفي في خصوصيات الفرد أو عائلية او بيئتة او مراسلاته او التعرض لشرفة وسمعتة.
المادة 18: الحق في حرية الأراء دون تدخل والحق في حرية التعبير ويشمل ذلك حرية البحث عن المعلومات أو الافكار. واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ولاتخضع لضوابط سوى احترام حقوق الأخرين وحماية الأمن الوطني والنظام العام .
المادة 22: الحق في تشكيل النقابات العامة .
المادة 23: تمتع العائلة بحماية المجتمع والدولة ، والحق في تشكيل الأسرة للبالغين وان لا يتم الزواج بدون الرضا الكامل والحر للاطراف المقبلة عليه.
على الدول الأطراف أتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسئوليات عند الزواج وأثناء قيامة وعند فسخة ويجب النص في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال .
المادة 24: لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزة كقاصر على اسرتة وعلى كل من المجتمع والدولة دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانه او الأصل القومي او الاجتماعي او الملكية او الولادة :
- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم .
- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية.
المادة 25: لكل مواطن دون تمييز ودون قيود معقوله في :
- أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.
- أن ينتخب وأن تنتخب في إنتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراح السري. وأن تضمن التعبير الحر عن إدارة الناخبين.
- أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على اساس عامة من المساواة .
المادة 26: جميع الأشخاص متساوون امام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايتة. ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعاله ضد أي تمييز سواء أكان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيرة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها .
المادة 27: لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون الى اقليات عرقية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما في الاشتراك مع الأعضاء الأخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافاتهم أو الأعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها او استعمال لغتهم.
ويخصص القسم الرابع من المادة 28 حتى المادة 45 لإجراءات واختصاصات هيئة حقوق الأنسان. المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المختصة بحقوق الانسان.
وقد الحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بروتكولين وهما :
1. البروتكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أعتمدتها الجمعية العامة في 16/12/1996. المادة (1) واستنادا للبروتكول فإن الدول الأطراف فيه تقر بإختصاص اللجنة في إستلام ودراسة تبليغاف الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون بأنهم ضحايا إنتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد. ثم تحدد باقي المواد شروط وإجراءات التبليغ ودراسة الشكوى والبث فيها والأجراءات المتخذه بحق الدولة موضع الشكوى .
2. البروتكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى الغاء عقوبة الإعدام والذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 44/128 بتاريخ 15/12/1989.
وهذا البروتكول ليس موضع بحثنا هنا.
إن للشرعية الدولية والتي تتكون من
1. الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .
2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تأثير كبير على حقوق الانسان وحقوق الشعوب، وتعتبر الشرعية الدولية القاعدة التي بنت على أساسها باقي العهود والاتفاقيات والبروتكولات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وبشكل خاص فإن للشرعية الدولية تأثير كبير على حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، وقد بنيت على أساسها أتفاقيات خاصة بالمرأة أهمها:
1. إتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أقرته الجمعية العامة بتاريخ 15/12/1979) والذي أقره مجلس الشورى مؤخراً والمتوقع الأنضمام إليه رسمياً من قبل حكومة البحرين والتصديق على ذلك. وهي خطوه جيدة في الأتجاه الصحيح .
2. إعلان تصفية التمييز ضد المرأة والذي أقرته الجمعية العامة في 7/11/1967، وهو يحتوي على مبادئ عامة لكنه غير ملزم.
3. إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وقد أقرته الجمعية العامة بتاريخ 20/12/1952 وهي إتفاقية مهمة لكن أياً من الدول العربية بما فيها البحرين لم تنضم إلى هذه الأتفاقية.
والأن سنحاول تقديم تكثيف لمحتوى هذه الوثائق الثلاث:
أ?- إتفاقية تصفية جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ككل أتفاقية تشير المقدمة إلى مرجعية الأتفاقية وهي الشرعية الدولية لحقوق الأنسان أي (الأعلان العالمي لحقوق الأنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وتشير المقدمة الى مجمل التطورات فيما يتعلق بتوصيات وكالات الامم المتحدة المختصة والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الامم المتحدة المختصة بحقوق الأنسان. ويلاحظ أنه رغم ذلك فلايزال التمييز ضد المرأة شائعاً بما له من إنعكاسات سلبية على كرامتها الانسانية والتمتع بحقوقها التى كلفتها الشرعية الدولية، وتدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والتعليمي بل وتعرضها لانتهاكات خطرة ومتواترة وواسعة لحقوقها ، ثم يربط المقدمة إرتباط تصفية التمييز ضد المرأة بتحقيق عدد من الأهداف العظيمة التي تسعى اليها البشرية يتطلب إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
تحتوي الأتفاقية على 30 مادة في ستته أجزاء
الجزء الأول ويشمل المواد (1) حتى (6) وتشمل المادة (1) تعريف للتمييز في حين تتضمن المادة (2) والمتطلبات من الدول الأطراف في الأتفاقية لتصفية التمييز ضد المرأة وتشمل ذلك :
1. تجسيد مساواة المرأة والرجل في الدستور والتشريعات الوطنية وضمان تحقيق ذلك من خلال تطبيق القانون.
2. إقامة مؤسسات وطنية مناسبة للتأكد من عدم التمييز ضد المرأة واتخاذ الأجراءات الفعاله بحق المنتهكين.
3. الأمتناع عن أي إجراء أو ممارسة تمييز ضد المرأة والتأكد من سلوك السلطات والمؤسسات الرسمية بالتوافق مع هذا الالتزام .
4. إتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك التشريعات وتعديل أو الغاء القوانيين والقواعد والعادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
5. الغاء العقوبات الواردة في قوانيين العقوبات التي تعتبر تميزية ضد المرأة.
المادة (3) يتوجب على الدول الأعضاء إتخاذ الإجراءات المناسبة في جميع المجالات وخصوصاً المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك التشريعات لضمان التنمية والتقدم للمرأة بهدف ضمان تمتعها الكامل بحقوق الأنسان والحريات الأساسية على أساس المسأواه مع الرجل.
المادة (6) تتخذ الدول الأطراف الأجراءات المناسبة بما في ذلك التشريعات لقمع جميع أشكال المتاجرة بالنساء واستغلالهم في الدعارة.
الجزء الثاني ويشمل المواد (7) في (9)
ويركز هذا الجزء على حث الدول الأطراف على أتخاذ جميع الأجراءات المناسبة لتصفية التمييز ضد المرأة في الحياة العامة والسياسية وضمان مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالحق في التصويت والترشيح للأنتخابات عامة للأجهزة المنتخبة والمشاركة في صياغة السياسة العامة وتنفيذها وتقلد الوظائف العامة. والمشاركة في المنظمات غير الحكومية المهتمة بالحياة العامة والسياسية:
- أتخاذ إجراءات مناسبة لضمان مساواة المرأة مع الرجل دون تمييز في فرص تمثيل الحكومة على المستوى الدولي والمشاركة في المنظمات الدولية.
- منح الدول الأعضاء المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالاحتفاظ أو تغيير الجنسية والضمان بشكل خاص أنه لا الزواج من أجنبي ولا تغيير الزوج لجنسيتة سيغير تلقائياً جنسية الزوجة أو تحويلها إلى بدون جنسية أو تجبرها على تبني جنسية زوجها.
وتتناول المواد من 10-14 الأجراءات المطلوبة لمنع وتصفية التمييز ضد المرأة في مجالات التعليم والتوظيف وحقوق العمل والحصول على الخدمات الطبية والتمويل والضمان الأجتماعي وحقوق المرأة الريفية .
أما المادة (15) وهي مادة مهمة فتتعلق بالحقوق القانونية والمدنية وفيها تأكيد على واجب الدولة لتأمين المساواة التامة بين المرأة والرجل في الأهلية القانونية والمساواه أمام المحاكم والخضوع إلى ذات القوانيين المدنية، والحقوق المدنية المترتبة على ذلك.
اما المادة (16) فتتعلق بالمساواة في قانون الأسرة حيث للمرأة والرجل ذات الحقوق وعلى قدر من المساواة في إختيار الزوج وقرار الزواج والدخول في الزواج وبناء الأسرة وتقاسم مسؤوليتها والأنجاب والملكية الزوجية المشتركة وحضانة الأطفال .
كما يحدد سن الزواج بالسن القانوني المتروك لكل بلد .
أما المواد من 17-27 فهي ليست محل البحث
التحفضات على القانون
هذه الأتفاقية من أكثر الاتفاقيات عرضة للتحفضات من قبل الدول الأطراف فمنذ أن دخلت حيز التنفيذ في 1981، تحفضت عليها 41 دولة وأكثر التحفضات على المادة (29) التى تنص على التحكيم في حاله خرق الدولة للأتفاقية وباقي التحفضات تتركز على المادة (2) طول المتعهدات الجوهرية للأطراف لتصفية جميع أشكال التمييز، وبعضها حول عدم التمييز في مجال الأسرة والأهلية القانونية والمواطنه.
ولاشك أن التحفض يثير إشكالية مدى التزام الدولة الطرف بالأتفاقية وترى بعض الدول أن مثل هذه التحفضات باطله لأنها تتنافى مع روح الأتفاقية ومقاصدها والملاحظ أن جميع الدول العربية الأطراف في الأتفاقية قد وضعت تحفضات عديدة على الأتفاقية بدعوى الخصوصية الدينية والثقافية.
لجنة تصفية جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة (19) من الأتفاقية ومهمتها رصد إنفاذ الدول الأطراف لهذه الأتفاقية ومدى إنجازها لأهدافها والعقبات التي تواجهها ومساعدتها في تخطي هذه العقبات ، تتكون اللجنة من 23 خبيراً يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف في الأتفاقية بحيث يمثلون التنوع الجغرافي والحضاري والقانوني للأمم المتحدة، ويتم إنتخابهم في إقتراع سري ولمدة 4 سنوات.
ورغم ترشيحهم من قبل دولهم، إلا أنهم مستقلون عنها وينتخبون استناداً إلى مؤهلاتهم ونزاهتهم وخبراتهم ، ويتوجب أن لا يكونوا موظفين في بعثاتهم لدى الأمم المتحدة. وعلى خلاف اللجان الأخرى فإن جميع أعضائها من النساء.
يتوجب على الدول الأطراف في الأتفاقية أن تقدم تقريراً أولياً إلى اللجنة بعد سنه من إنضمامها للأتفاقية ثم كل أربع سنوات.
ويتم دراسة تقرير البلد المعني في حضور ممثلين، ومناقشة الوفد في ذلك كذلك يسمح لممثلي المنظمات في غير الحكومية بإرسال تقارير ومعلومات إلى اللجنة ويسمح بحضورهم جلسات النقاش ولكن دون المشاركة في النقاش كما تدعوا اللجنة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لحضور جلساتها.
وبعد النقاس تطرح اللجنة تعليقها على التقرير وتضع تقريراً بذلك مرفق به تقارير الدولة والمنظمات غير الحكومية والخبراء، وترسلة ألى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والذي يحيلة إلى هيئة حقوق الأنسان، وهيئة وضع المرأة .
كما تتلقى اللجنة شكاوي من الأفراد والمنظمات غير الحكومية حول إنتهاك دولهم للأتفاقية ، ويتم عرض هذه الشكاوي على الدولة المعنية للرد عليها، وتتم مناقشتها وكتابة تقرير عنها من قبل اللجنة .
أن دولة البحرين بصدد الأنضمام إلى إتفاقية تصفية جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث أن الحكومة عرضت على مجلس الشوري مشروع قانون بمرسوم للأنضمام إلى الأتفاقية بدون أيه تحفضات، وهذه خطوه إيجابية . والمطلوب من مؤسسات المجتمع المدني أن تحث حكومة البحرين على تعديل التشريعات لتتوافق مع الأتفاقية .
البروتكول الأختياري المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
إرتأت الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إصدار بروتكول إختياري يوفر آلية لمراقبة إنفاذ الدول الأطراف للعهد ومدى التقدم الذي أحرزته في هذا الخصوص والعقبات التي تواجهها ومساعدة الدول في تخطي هذه العقبات .
ومن أجل ذلك وضع البروتكول الأختياري والذي إعتمد بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 16/12/1996.
لجنة حقوق الأنسان
نص القسم الرابع من العهد على تشكيل لجنة حقوق الأنسان كما تضمن البروتكول الأختياري إختصاصات لجنة حقوق الأنسان في تلقي شكاوي من الأفراد والهيئات غير الحكومية وكذلك الدول بشرط أن تكون طرف في البروتكول .
وإذا كانت 132 دولة قد صدقت على البروتكول حتى 30/9/1995 فإن 42 دولة فقط هي التي التزمت بصلاحية اللجنة في النظر في الشكاوي المقدمة ضدها من قبل دولة أخرى طرف في الاعتراف بصلاحية اللجنة.
وهنا علينا أن نلاحظ ثلاثة مستويات من الالتزام :
1. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
2. البروتوكول الأختياري والذي يتضمن آلية للمراقبة وشكاوي الأفراد والهيئات .
3. لجنة حقوق الأنسان والتي من صلاحياتها المراقبة وتلقي شكاوي الأفراد والهيئات والدول.
وإذا كان البروتكول هو الأطار القانوني فإن اللجنة هي الجسم الذي يقوم بالمهام في إطار البروتكول.
تتشكل اللجنة من 18 عضواً يتم ترشيحهم وأنتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد بحيث يمثلون التنوع الجغرافي والحضاري والقانوني للأمم المتحدة .
ولكن يتم إختيار الأشخاص أستناداً إلى خبراتهم وكفاءاتهم ونزاهتهم ويتم الأنتخاب بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات ، قابلة للتجديد في حالة إعادة الترشيح والأنتخاب ويجري تجديد نصف الأعضاء كل سنتين إختصاصات اللجنة .
تقوم اللجنة بإستلام التقارير المقدمة اليها من الدول الأطراف في العهد ويموجب المادة (40) فإن الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير عن الأجراءات التي إتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين الحقوق المقرره في هذا العهد وعن التقدم الذي أحرزتة في التمتع بهذه الحقوق والعقبات التي تواجهها.
كما أنه وبموجب المادة (41) من العهد فإن الدول الأطراف الموافقة على هذه المادة، تقبل برفع تبليغات تتضمن إدعاءات دولة طرف بأن دولة طرف أخرى لا تقوم بإداء التزاماتها بموجب العهد والنظر في تلك التبليغات .
وبموجب البروتكول فإن اللجنة تستلم تبليغات وشكاوي وتقارير من قبل مواطنيين ومنظمات غير حكومية ذات وضع استشاري لدى الأمم المتحدة ضد دولة طرف في البروتكول.
أن أسلوب عمل اللجنة قائم على الحوار الإيجابي مع الدول الأطراف ، ولذلك يجري إعطاء وقت للدول الأطراف. للرد والتفسير وحضور النقاش ويتم إتخاذ القرارات بالتوافق.
تضع اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي يحيلة للمجلس الاقتصادي والأجتماعي وهيئة حقوق الانسان.
السموحه اخوي عالقصور انا قطفت لك من كل بستان ورده هههههههه وان شاء الله يكون اوكي
وهذا موقع فيه بعد بس مدري اذا مناسب او لا شوفه ~5~
http://www.middle-east-online.com/?id=24315=24315&format=0
اللهب الناري
19-03-2006, 06:04 PM
نسايم ليل...
شكرا للبحث و بصراحة ما قصرتي
و شكرا للسرعة
تحياتي الحارة
اللهب الناري
نسايم ليل
20-03-2006, 12:22 PM
العفو اخوي اللهب الناري
وحنا حاضرين
بالتوفيق