PDA

View Full Version : بلييييييز ابي بحث ضروري عن قان 211 وعمك 213


النيبالي وبس
14-03-2006, 11:52 AM
لو سمحتو شباب حدي ابي هل بحثين اذا ممكن اتحصلون لي بليز

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:29 PM
سفر111

المقدمة : في العصر البدائي كان الإنسان ينتقل من مكان لأخر للبحث عن متطلبات حياتة واستمرار معيشته .. ليس بقصد السياحة أو السفر و الإستجمام . لكن الأحوال تغيرت في هذه السنوات .. فدوام الحال من المحال ، فصار الإنسان ينتقل من منطقة لأخرى بقصد العلاج أو الترفيه أو الإستمتاع بالمناظر الطبيعية .. وفي هذا التقرير سوف نتناول عنصر السياحة في مملكة البحرين والأماكن السياحية فيها ..

البحرين
البحرين مملكة مؤلفة من 33 جزيرة مساحتها 709.5 كيلو مترات مربعة، وتقع فى وسط الخليج العربي على مقربة من الساحل الشرقى للمملكة العربية السعودية، ويسبق توقيتها المحلى توقيت غرينتش بثلاث ساعات. وقد استمدت المملكة اسمها من "البحرين "، وهى أكبر الجزر وتبلغ مساحتها 586.5 كيلومتر مربع.
وترتبط بجسر مع المحرق التى يقع فيها مطار البحرين الدولى وسترة المنطقة الصنـاعية وتوجد بها حقول خزانات النفط. وتوجد جزر عديدة صغيرة الحجم لكنها ليست مأهولة غالباً وتشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر مملكة البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف.
واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية. والإسلام هو دين المملكة الرسمى وتعتنقه الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين. وتوجد فى مملكة البحرين أماكن عبادة لمعتنقي الديانات الأخرى .
ومناخ مملكة البحرين حار في الصيف ومعتدل فى الشتاء. ومن نوفمبر حتى أبريل يكون الجو لطيفا جداً حيث تتراوح الحرارة بين 15 و 24 درجة مئوية، ويكون الجو أبرد ما يمكن بين ديسمبر ومارس حيثما تهب على البلاد رياح الشمال. ويبلغ متوسط درجات الحرارة من يوليو إلى سبتمبر 36 درجة مئوية مع رطوبة عالية، في حين يبلغ متوسط سقوط الأمطار نحو 77 مليمتراً. أما متوسط عمق المياه في الخليج العربي فهو 35 متراً فقط، وأغلب المياه المحيطة . بمملكة البحرين هي أقل عمقا بكثير عن ذلك.
وتعطى مملكة البحرين الانطباع بأنها مجمع رائع للثقافات الشرقية والغربية، حيث المباني العالية تنافس البيوت التقليدية فى المساحة، والتقاليد القديمة والمواقع .التاريخية تختلط مع التطورات الحديثة والمعيشة المنفتحة على العالم.
ويتألف سكان مملكة البحرين البالغ عددهم 600 ألف نسمة من نسبة كبيرة من الأجانب من مختلف أرجاء العالم. ويعيش المواطنون مع الأجانب فى وئام ويتفاعلون فى رابطة نادرة من الإخاء والمودة. ومثل هذا العنصر الجذاب إلى جانب الشبكة .الممتازة من الفنادق والشقق والمطاعم تستقطب الأعداد المتزايدة من السائحين الذين يفدون إلى البلاد من الدول المجاورة ومن مختلف أرجاء العالم.
في مجال السياحة اهتمت البحرين بهذه الصناعة الجديدة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وأسهمت في زيادة الدخل الوطني، واستقطبت العديد من الأيدي العاملة الوطنية. وبدأ تنظيم السياحة كظاهرة حديثة إثر صدور مرسوم أميري سنة 1985م بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، ثم مرسوم تنظيم سوق السياحة ووضع مظلة للنشاطات السياحية في البلاد.
إن النظرة الثاقبة التي تجلت في إنشاء مشاريع وخطط الدولة في قطاع السياحة هي التي فتحت المجال أمام تطور هذه الصناعة إضافة إلى الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تجعل من البحرين دولة رائدة في مجال السياحة، كما أن البحرين تمتلك مقومات ودعائم مهمة جعلت منها مقصداً رئيسيا في المنطقة،ومن ذلك: الآثار واعتدال الجو والنشاط السياحي الحيوي الذي أوجد أنشطة متعددة، وفتح الباب أمام خدمات سياحية وفندقية.

كما ازدهر مع النشاط التجاري تنظيم المعارض العربية والدولية في البحرين مما أسهم في تنشيط حركة السياحة.

الأماكن السياحية في البحرين

الحدائق والمنتزهات والبلاجات :

منتزه عين عذاري - منتزه الحديقة المائية - منتزه عين قصاري - حديقة مطار البحرين - حديقة الأندلس حديقة السليمانية بلاج الجزائر ساحة بو صبح.

محمية العرين :
ويمكن للزائرين التقاط الصور الفوتغرافية ، وهي منظمة بحيث تشعرك كأنك في غابة ، نظراً لحرية تجوال الحيوانات فيها والتي تعيش على مساحة 8 كيلو مترات مربعة وتعتبر أول حديقة حيوان مفتوحة في الخليج العربي تختص في تربية الحيوانات بطريقة إيجاد الظروف الطبيعية المناسبة لها للتكاثر والتوالد دون إزعاج وتأثير الحياة المدنية الحديثة وتقع على مسافة 2 كيلو متراً جنوب مدينة المنامة.

بلاج الجزائر: بلاج جدير بزيارته خصوصاً في أيام الصيف حيث تشتد الحرارة خلال أشهر يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ويقع بالقرب من منطقة الزلاق ويشتهر بنعومة سواحله وهدوء أمواج البحر فيه ، ويمكن للزائرين استئجار كوخ صغير مبني من سعف النخيل لينعموا بالراحة مع عائلاتهم كما أنه مزود بمسبح للاستحمام بعد السباحة في البحر ويضم الجانب الثاني من شاليهات للمبيت والسهرات والغناء تحت ضوء القمر الجميل.


قلعة البحرين : وهي من أهم المواقع الأثرية في دولة البحرين اكتشفت فيها مستوطنات حضارة دلمون التي تعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد وتبرز في وسط الموقع قلعة البحرين التي سمي الموقع باسمها وهي مبنية في القرن السادس عشر الميلادي في سنة 1532 م وأيضاً قام البرتغاليون باستخدامها مقراً عسكرياً لهم ودعمها بأبراج جديدة جلبت حجارتها من مدينة جدة، وهي مكان مرغوب لدى الزوار والمواطنين لالتقاط الصور وتقع القلعة على ساحل البحر المواجه لمنطقة كرباباد.

معبد باربار : واحد من أبرز المعالم الأثرية في البحرين وبقاياه المعمارية شواهد على حضارة أهل البحرين يتكون من ثلاث طبقات بنائية بنيت الواحدة فوق الأخرى ، يؤرخ بالفترة المحصورة ما بين 2200 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد ومن أهم مكتشفات المعبد الأثرية رأس ثور مصنوع من البرونز.

قلعة عراد : اسمها مشتق من الاسم القديم لجزيرة المحرق والذي أطلقه الإغريق اليونان وبنيت في نهاية القرن الخامس عشر بواسطة أهل البحرين وذلك لاستخدامها لمواجهة أي تدخل أجنبي ولقد استخدمها البرتغاليون خلال فترة وجودهم في البحرين سنة 1559م كمركز عسكري لجنودهم وقد استخدمت في فترة ما من قبل البرتغاليين.

مسجد الخميس : من أهم المساجد الإسلامية التي شيدت في العصور الإسلامية وهو يقع بالغرب من المنامة شمال بلاد القديم وله مئذنتين شاهقتين في السماء ويعتقد بأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قد قام ببنائه في عام 692م وكان هذا المسجد يضم مدرسة صغيرة لتعليم الدين في شتى أنحاء الخليج العربي ، وكان في السابق يقع بالقرب منه سوق الخميس الشعبي الذي أخذ شهرة واسعة في مجال البيع والشراء لشتى المنتجات اليدوية وبعض أنواع الحيوانات.

مركز التراث : وهو المبنى السابق لإدارة العدل والمحاكم يقع على شارع الحكومة ، ونظراً لروعة تصميمه القديم حرصت وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام على ترميمه وجعله متحفاً ومعرضاً يمكن للزائر أن يشاهد عروض الغوص واستخراج اللؤلؤ والصيد بالصقور وبعض المهن المحلية ورسومات زيتية ونماذج لتقاليد الزواج والزفة وليلة الحناء وهو مزود بموقف للزوار داخل المركز.


قلعة الرفاع :عبناها الشيخ سلمان أحمد الفاتح سنة 1812 واستغلها مركزاً لحكمه وسكنه وهي مبنية على مرتفع طبيعي وفي كل زاوية من زواياها يوجد برج مربع ما عدا البرج الشمالي الغربي دائري الشكل ويجري ترميمها حالياً ومفتوحة الآن للزوار كإحدى المعالم السياحية.
بيت الشيخ عيسى بن علي :يقع في وسط مدينة المحرق بناه الشيخ حسن بن عبد الله بن أحمد الفاتح سنة 1800 ميلادية وفي سنة 1869م سكنه الشيخ عيسى بن علي عندما تولى حكم البلاد واتخذه مقراً لسكنه وحكمه وبذلك اتخذ البيت اسمه من اسم الحاكم الشيخ عيسى بن علي وهو الجد الأكبر لسمو أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة.ويمتاز البيت بالبساطة في التصميم المعماري وبنقوشه الجميلة ذات الطراز البحريني واستخدام مواد متوفرة محلياً.بيت سيادي :
وهو بيت أحمد بن قاسم سيادي وهو واحد من كبار تجار اللؤلؤ المعروفين في الخليج وسكنه طوال فترة حياته وأهم ما في البيت الغرفة العلوية والتي تتكون من ثلاث غرف مركبة الواحدة فوق الأخرى وتمتاز هذه الغرف بالزخرفة الخصيبة البديعة التي تغطي جدرانها من الداخل والخارج أيضاً الزخرفة الرائعة المتمثلة في الأبواب والنوافذ وأسقف الغرف.



الخاتمة : وفي الختام لا يسعنا القول إلا تفضلوا بزياره مملكة البحرين .. سواء للعلاج أو الترفيه والإستجمام .. فالتقرير شرح لكم بإيجاز صور المناطق السياحية الموجوده فيها ..



http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/004730.html

http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/004279.html

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:30 PM
سفر111

المقدمة : في العصر البدائي كان الإنسان ينتقل من مكان لأخر للبحث عن متطلبات حياتة واستمرار معيشته .. ليس بقصد السياحة أو السفر و الإستجمام . لكن الأحوال تغيرت في هذه السنوات .. فدوام الحال من المحال ، فصار الإنسان ينتقل من منطقة لأخرى بقصد العلاج أو الترفيه أو الإستمتاع بالمناظر الطبيعية .. وفي هذا التقرير سوف نتناول عنصر السياحة في مملكة البحرين والأماكن السياحية فيها ..

البحرين
البحرين مملكة مؤلفة من 33 جزيرة مساحتها 709.5 كيلو مترات مربعة، وتقع فى وسط الخليج العربي على مقربة من الساحل الشرقى للمملكة العربية السعودية، ويسبق توقيتها المحلى توقيت غرينتش بثلاث ساعات. وقد استمدت المملكة اسمها من "البحرين "، وهى أكبر الجزر وتبلغ مساحتها 586.5 كيلومتر مربع.
وترتبط بجسر مع المحرق التى يقع فيها مطار البحرين الدولى وسترة المنطقة الصنـاعية وتوجد بها حقول خزانات النفط. وتوجد جزر عديدة صغيرة الحجم لكنها ليست مأهولة غالباً وتشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر مملكة البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف.
واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية. والإسلام هو دين المملكة الرسمى وتعتنقه الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين. وتوجد فى مملكة البحرين أماكن عبادة لمعتنقي الديانات الأخرى .
ومناخ مملكة البحرين حار في الصيف ومعتدل فى الشتاء. ومن نوفمبر حتى أبريل يكون الجو لطيفا جداً حيث تتراوح الحرارة بين 15 و 24 درجة مئوية، ويكون الجو أبرد ما يمكن بين ديسمبر ومارس حيثما تهب على البلاد رياح الشمال. ويبلغ متوسط درجات الحرارة من يوليو إلى سبتمبر 36 درجة مئوية مع رطوبة عالية، في حين يبلغ متوسط سقوط الأمطار نحو 77 مليمتراً. أما متوسط عمق المياه في الخليج العربي فهو 35 متراً فقط، وأغلب المياه المحيطة . بمملكة البحرين هي أقل عمقا بكثير عن ذلك.
وتعطى مملكة البحرين الانطباع بأنها مجمع رائع للثقافات الشرقية والغربية، حيث المباني العالية تنافس البيوت التقليدية فى المساحة، والتقاليد القديمة والمواقع .التاريخية تختلط مع التطورات الحديثة والمعيشة المنفتحة على العالم.
ويتألف سكان مملكة البحرين البالغ عددهم 600 ألف نسمة من نسبة كبيرة من الأجانب من مختلف أرجاء العالم. ويعيش المواطنون مع الأجانب فى وئام ويتفاعلون فى رابطة نادرة من الإخاء والمودة. ومثل هذا العنصر الجذاب إلى جانب الشبكة .الممتازة من الفنادق والشقق والمطاعم تستقطب الأعداد المتزايدة من السائحين الذين يفدون إلى البلاد من الدول المجاورة ومن مختلف أرجاء العالم.
في مجال السياحة اهتمت البحرين بهذه الصناعة الجديدة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وأسهمت في زيادة الدخل الوطني، واستقطبت العديد من الأيدي العاملة الوطنية. وبدأ تنظيم السياحة كظاهرة حديثة إثر صدور مرسوم أميري سنة 1985م بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، ثم مرسوم تنظيم سوق السياحة ووضع مظلة للنشاطات السياحية في البلاد.
إن النظرة الثاقبة التي تجلت في إنشاء مشاريع وخطط الدولة في قطاع السياحة هي التي فتحت المجال أمام تطور هذه الصناعة إضافة إلى الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تجعل من البحرين دولة رائدة في مجال السياحة، كما أن البحرين تمتلك مقومات ودعائم مهمة جعلت منها مقصداً رئيسيا في المنطقة،ومن ذلك: الآثار واعتدال الجو والنشاط السياحي الحيوي الذي أوجد أنشطة متعددة، وفتح الباب أمام خدمات سياحية وفندقية.

كما ازدهر مع النشاط التجاري تنظيم المعارض العربية والدولية في البحرين مما أسهم في تنشيط حركة السياحة.

الأماكن السياحية في البحرين

الحدائق والمنتزهات والبلاجات :

منتزه عين عذاري - منتزه الحديقة المائية - منتزه عين قصاري - حديقة مطار البحرين - حديقة الأندلس حديقة السليمانية بلاج الجزائر ساحة بو صبح.

محمية العرين :
ويمكن للزائرين التقاط الصور الفوتغرافية ، وهي منظمة بحيث تشعرك كأنك في غابة ، نظراً لحرية تجوال الحيوانات فيها والتي تعيش على مساحة 8 كيلو مترات مربعة وتعتبر أول حديقة حيوان مفتوحة في الخليج العربي تختص في تربية الحيوانات بطريقة إيجاد الظروف الطبيعية المناسبة لها للتكاثر والتوالد دون إزعاج وتأثير الحياة المدنية الحديثة وتقع على مسافة 2 كيلو متراً جنوب مدينة المنامة.

بلاج الجزائر: بلاج جدير بزيارته خصوصاً في أيام الصيف حيث تشتد الحرارة خلال أشهر يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ويقع بالقرب من منطقة الزلاق ويشتهر بنعومة سواحله وهدوء أمواج البحر فيه ، ويمكن للزائرين استئجار كوخ صغير مبني من سعف النخيل لينعموا بالراحة مع عائلاتهم كما أنه مزود بمسبح للاستحمام بعد السباحة في البحر ويضم الجانب الثاني من شاليهات للمبيت والسهرات والغناء تحت ضوء القمر الجميل.


قلعة البحرين : وهي من أهم المواقع الأثرية في دولة البحرين اكتشفت فيها مستوطنات حضارة دلمون التي تعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد وتبرز في وسط الموقع قلعة البحرين التي سمي الموقع باسمها وهي مبنية في القرن السادس عشر الميلادي في سنة 1532 م وأيضاً قام البرتغاليون باستخدامها مقراً عسكرياً لهم ودعمها بأبراج جديدة جلبت حجارتها من مدينة جدة، وهي مكان مرغوب لدى الزوار والمواطنين لالتقاط الصور وتقع القلعة على ساحل البحر المواجه لمنطقة كرباباد.

معبد باربار : واحد من أبرز المعالم الأثرية في البحرين وبقاياه المعمارية شواهد على حضارة أهل البحرين يتكون من ثلاث طبقات بنائية بنيت الواحدة فوق الأخرى ، يؤرخ بالفترة المحصورة ما بين 2200 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد ومن أهم مكتشفات المعبد الأثرية رأس ثور مصنوع من البرونز.

قلعة عراد : اسمها مشتق من الاسم القديم لجزيرة المحرق والذي أطلقه الإغريق اليونان وبنيت في نهاية القرن الخامس عشر بواسطة أهل البحرين وذلك لاستخدامها لمواجهة أي تدخل أجنبي ولقد استخدمها البرتغاليون خلال فترة وجودهم في البحرين سنة 1559م كمركز عسكري لجنودهم وقد استخدمت في فترة ما من قبل البرتغاليين.

مسجد الخميس : من أهم المساجد الإسلامية التي شيدت في العصور الإسلامية وهو يقع بالغرب من المنامة شمال بلاد القديم وله مئذنتين شاهقتين في السماء ويعتقد بأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قد قام ببنائه في عام 692م وكان هذا المسجد يضم مدرسة صغيرة لتعليم الدين في شتى أنحاء الخليج العربي ، وكان في السابق يقع بالقرب منه سوق الخميس الشعبي الذي أخذ شهرة واسعة في مجال البيع والشراء لشتى المنتجات اليدوية وبعض أنواع الحيوانات.

مركز التراث : وهو المبنى السابق لإدارة العدل والمحاكم يقع على شارع الحكومة ، ونظراً لروعة تصميمه القديم حرصت وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام على ترميمه وجعله متحفاً ومعرضاً يمكن للزائر أن يشاهد عروض الغوص واستخراج اللؤلؤ والصيد بالصقور وبعض المهن المحلية ورسومات زيتية ونماذج لتقاليد الزواج والزفة وليلة الحناء وهو مزود بموقف للزوار داخل المركز.


قلعة الرفاع :عبناها الشيخ سلمان أحمد الفاتح سنة 1812 واستغلها مركزاً لحكمه وسكنه وهي مبنية على مرتفع طبيعي وفي كل زاوية من زواياها يوجد برج مربع ما عدا البرج الشمالي الغربي دائري الشكل ويجري ترميمها حالياً ومفتوحة الآن للزوار كإحدى المعالم السياحية.
بيت الشيخ عيسى بن علي :يقع في وسط مدينة المحرق بناه الشيخ حسن بن عبد الله بن أحمد الفاتح سنة 1800 ميلادية وفي سنة 1869م سكنه الشيخ عيسى بن علي عندما تولى حكم البلاد واتخذه مقراً لسكنه وحكمه وبذلك اتخذ البيت اسمه من اسم الحاكم الشيخ عيسى بن علي وهو الجد الأكبر لسمو أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة.ويمتاز البيت بالبساطة في التصميم المعماري وبنقوشه الجميلة ذات الطراز البحريني واستخدام مواد متوفرة محلياً.بيت سيادي :
وهو بيت أحمد بن قاسم سيادي وهو واحد من كبار تجار اللؤلؤ المعروفين في الخليج وسكنه طوال فترة حياته وأهم ما في البيت الغرفة العلوية والتي تتكون من ثلاث غرف مركبة الواحدة فوق الأخرى وتمتاز هذه الغرف بالزخرفة الخصيبة البديعة التي تغطي جدرانها من الداخل والخارج أيضاً الزخرفة الرائعة المتمثلة في الأبواب والنوافذ وأسقف الغرف.



الخاتمة : وفي الختام لا يسعنا القول إلا تفضلوا بزياره مملكة البحرين .. سواء للعلاج أو الترفيه والإستجمام .. فالتقرير شرح لكم بإيجاز صور المناطق السياحية الموجوده فيها ..



http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/004730.html

http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/004279.html

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:32 PM
ادر 111

Administrative and management




The word Administrative and management both appear in the institute's title. Although often used synonymously it is possible to distinguish between the two terms. Lets us begin with Administration.

Administration

Is a word with a diversity of meanings. The term is often used in the sense of government direction or policy-making. The root meaning of administration however, is to serve. An administrator in this sense is, therefore, a servant who provides help and assistance. Administration is often used to refer to such activities and procedures as accounting, bookkeeping and other internal communication or record, i.e. clerical or office work as distinct from the principal productive or professional purposes of an organization. Thus, offices and the people who work in them are sometimes referred to respectively as administrative blocks or administrative staff. This is the sense in which the term is used by the institute of administrative management, which defines administrative as:
A branch management which is concerned with the services of obtaining, recording and analyzing information, of planning and communicating by means of which the management of a business safeguards its assets, promotes its affairs and achieves its objectives.
The term Administrative is used somewhat differently in the field of public and business administration. Public administration is undertaken on behalf of central and local government institutions only.
Administration is, therefore, both a function and a process.
* As a function it may be defined as:
The person or body of persons that decides the aims to be achieved by an organization and its employees and the policies under which they are to operate.

* As a process, administration is:
The means and procedures through which decisions and policies are implemented.
Management


In the previous section an attempt was made to avoid using the term management. This was because, strictly, administration or the making and legitimating of policy is distinct from policy execution or implementation which relates more closely to managerial activities. In practice, however, administration and management overlap and from this point onwards the two terms will be regarded, somewhat imprecisely, as synonymous. This section is concerned with three aspects of management: The nature of management; management typology and management roles.

The nature of management

Management like administration has a diversity of meanings. As Duckers states, management is tasks. Management is a discipline. But management is also people. As emphasized in the first two of the above definitions, however, management is also a process. We can, therefore, approach management from the standpoints of function, process, discipline and profession.

1- Function:
The group of people usually referred to as the management Is responsible for directing and running as organization. As a function, management may also refer to such sub-areas as administrative, financial, marketing , personnel and purchasing.

2- Process:
Activities by which internal and external resources are combined to achieve the objectives of an organization. These activities are better described as managing. A key word in this statement is resources. On occasion management is defined as the process of getting things done through people. Even human resources managers, however, are not concerned only with people. In addition to human resources, they are to a greater or lesser extent involved in the management of money, machines and materials, as well as to people.

3-Discipline:
A discipline is a department of knowledge. There is now a substantial body of knowledge relating both to management and its sub-areas such as those mentioned above under function. Another name for a body of knowledge is science and management or administration is now widely regarded as a social science. Other social sciences include anthropology, economics, ethics, history, law, psychology and sociology. Management draws heavily on these fields, especially individual and social psychology and industrial sociology.

Top management

In a company, top managers may or may not be directors. In the former case they are answerable to the shareholders by whom they are appointed. Their prime esponsibility, however, is not to the shareholders but to the company which, in law, is an artificial person distinct and separate from its members. Directors are not employees or servants of the company. When members of top management are not directors, they will be answerable to the board of directors and be employees. Top management usually, but not necessarily, general managers.

Senior management

Senior managers are those responsible for major areas of organizational activity, e.g. marketing and production and are, therefore, functional managers. They are answerable to top management.
Middle management

Both top and senior management are primarily concerned with policy formulation. Middle managers, while involved to a limited extent in the marking of policy. Middle managers are answerable to top or senior management and responsible for the work of supervisory management.


Supervisory management



Supervisor or first line managers are those responsible for the management of employees directly engaged in producing the good or services provided by an undertaking. Persons with such diverse tittles as fore-person, ward manager, section-leader, sergeant and head-waiter are essentially supervisors. Supervisors, by whatever title they are called, are answerable to middle management or, in smaller concerns, senior management

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:33 PM
أبو القاسم الشابي

ولد أبو القاسم الشابي في 24 فيفري 1909 الشابية، قرب توزر، في أسرة موسرة [...] وقد زاول والده محمد الشابي دراسته بجامع الأزهر بالقاهرة حيث كان تلميذا نابها من تلامذة الشيخ محمد عبدة (ت 1905)، وعاد إلى تونس محرزا على الإجازة المصريّة، وعيّن قاضيا أوّل أمره بسليانة (22 مارس 1910).
وكان ذلك بداية سلسلة من التنقّلات مكّنت أبا القاسم من معرفة البلاد التونسيّة كلّها تقريبا، فقد كان يرافق آباه طول الوقت غلى أن بلغ سنّ الدراسة [بالزيتونة] بتونس العاصمة، فاقتصرت مرافقته إيّاه على العطل (...).
وكانت دراسة أبي القاسم الابتدائيّة باللّغة العربيّة دون غيرها، ثمّ أرسله أبوه، وهو لم يبلغ الثّانية عشرة إلى تونس لمتابعة الدّراسة الثانوية بجامع الزيتونة. ويضبط ملفّه الجامعي أنذه رسم بهذا الجامع يوم 11 أكتوبر 1920,
أخذ أبو القاسم يحضر الدّروس التي كانت تلقي بجامع الزّيتونة، وكان موضوعها الأساسيّ الفقه والعربيّة، إلاّ أنّه كان يختلف غلى المكتبة ويكثر من المطالعة إلى جانب تلك الدّروس التي لم يكن ليكتفي بها.
فقد كانت - غير بعيد عن جامع الزّيتونة - مكتبتان على درجة من الأهميّة كان أبو القاسم الشّابي يختلف إليهما بانتظام، وهما مكتبة قدماء الصّادقيّة والمكتبة الخلدونيّة. ويمكننا - اعتمادا على مختلف المعلومات المكتوبة الشّفويّة التي توصّلنا غلى جمعها أن نصنّف مطالعاته غلى ثلاث مجموعات :
• الأدب العربيّ القديم، وخاصة الشعراء (المشهورين أو المغمورين) مع ميل واضح إلى الآثار الصّوفيّة.
• الأدب العربيّ الحديث من خلال مدرستي المهجر والمنشورات المصريّة.
• الأدب الأوروبيّ من خلال التّرجمات العربيّة والمؤلّفات المعرّبة، وتتكرّر ثلاثة أسماء [في تلك المعلومات] بإجلال كبير وهي : "غوته" (Goethe) و"لامرتين" (La Martine) و"أوسيان .(Ossian).
وما أن تترك له كتبه بعض الفراغ حتّى يختلف بنفس الشّغف غلى المجالس الأدبيّة والحلقات الدّراسيّة والمنتديات الفكريّة [...].
ويبدو أنّ الشّابّي أقبل في شهر أكتوبر 1927 على السّنة الدّراسيّة التي أعدّ فيها شهادة التّطويع، وهي شهادة ختم الدّروس الثانويّة (...) ثمّ انخرط في مدرسة الحقوق التونسيّة وبدأ سنته الدّراسيّة الجديدة (1928-1929).
وفي غرّة فيفري 1929 ألقى محاضرة مشهورة في قاعة الخلدونيّة بتونس عن "الخيال الشّعري عند العرب" (...) وقد عمل فيها على استعراض كلّ ما أنتجه العرب من الشّعر، في مختلف الأزمنة وفي كلّ البلدان، من القرن الخامس إلى القرن العشرين ومن الجزيرة إلى الأندلس واتّضح، من خلال سعيه إلى تحديد تصوّره الشّعر وإلى بلورة رؤية شعريّة، أنّه ناقد على ثقة بنفسه وإن لقي صعوبة في إقناع سامعيه الذين صدمهم أكثر ممّا استمالهم.
وقد فاجأت هذه المحاضرة التي ألقاها طالب في العشرين من عمره لم يكن يعرف لغة أجنبية ولا غادر بلاده بما في أحكامها من جرأة، وبما في الآراء الواردة فيها من طرافة، وبما في ذوق صاحبها من جدّة، فأثارت في تونس أوّلا ثمّ بالمشرق العربيّ بعد ذلك سلسلة من ردود الفعل العنيفة ضدّ مؤلّفها [...].
وأقبل عليه صيف ذلك العام بهموم جديدة : فقد غادر ابوه الذي اشتدّ به المرض زغوان (جويلية / أوت 1929) غلى مسقط رأسه، [...] ولم يكن بوسع الشابي إلاّ أن يشهد احتضار ابيه، فثار حينا وأحسّ بنفسه على شفا الهاوية حينا آخر [...] وتوفّي أبوه - رحمه الله - يوم 8 سبتمبر [...].
وبدأ الشابي يوم غرة جانفي 1930 كتابة "مذكّراته"... ولكنّه توقّّف للأسف عن كتابة المذكّرات في شهر فيفري من السّنة نفسها. وذكر في مذكّرة 13 جانفي أنّه عليه أن يلقي محاضرة عن الأدب العربي. وذهب صحبة بعض أصدقائه إلى الموعد ولكنّه ألفى القاعة فارغة، فلم يعد أحد يرغب في الاستماع إليه بعد محاضرته السّابقة عن "الخيال" [...]. وقد أثّر فيه مشهد القاعة فارغة تأثيرا عميقا، فنظم في نفس ذلك اليوم قصيدته الشّهيرة : كالنبيّ المجهول".
وأتمّ في تلك السّنة نفسها دراسته في مدرسة الحقوق التونسية، وكان وقتها مريضا، ولسنا نعلم على وجه الدّقّة متى بدأ يحسّ بالمرض، غير أنّ أخاه الأمين ذكر أنذ عوارض المرض الأولى ظهرت عليه سنة 1929 [...] وظلّ مرضه غير معروف على وجه الدقّة [...] ولم يسع إلى الإقبال على عمل، بسبب مشاغله العائلية ومرضه أو بسبب تصوّره دور الشاعر أو لكلّ هذه الأسباب مجتمعة، فاكتفى، كسائر طلبة الحقوق، بإجراء تربّص لدى المحاكم التونسية [...].
وسهر على مصالح عائلته وواصل كتابة الشّعر، وظلّ على ما كان عليه من نشاط وحماسة في بعث المنتديات الأدبية وبثّ الرّوح فيها [...].
[وقضى صيف 1933 بالمشروحه بالتّراب الجزائري حيث رتّب ديوانه، وقد ظنّ عند عودته غلى مسقط رأسه أنّ الدّيوان قد ضاع في مصالح البريد، وتبدو الأزمة التي انتابته بسبب ذلك من خلال رسائله إلى صديقه محمّد الحليوي].
وإثر هذه الأزمة النّفسيّة انتابته أزمات أخرى جسديّة أعادته إلى صراعه المرهق مع المرض. ونكاد لا نعرف شيء عن حياته طوال شتاء 1934، وقد ظلّ بتوزر، غير أنّ أزمة شديدة الخطر (جانفي 1934) أجبرته على ملازمة الفراش طوال بضعة أشهر، وأضحى يعاني من مرضه الغريب شديد المعاناة، وأضحى يعاني خاصّة من عجزه عن الخروج والاستمتاع بالطّبيعة [...].
وواصلت مجلّة "أبولو" المصرية نشر أشعاره بانتظام، فكان ذلك بداية الشّهرة.
وانتقل مع بداية الرّبيع غلى بلدة الحامّة التي تبعد عن توزر تسعة كيلومترات ولكنّه كان متعبا، عاجزا عن الحركة، خائر القوى، وهو الذي كان قبلا لا تهدأ حركته، فصار يحسّ بأنّه منهك فصار قلقا وازدادت حاله سوءا، وتوالت عليه الأزمات فأجبرته على مغادرة الجنوب للمعالجة بشمال البلاد [...].
ووصل إلى تونس العاصمة يوم 26 أوت 1934... ودخل يوم 3 أكتوبر 1934 المستشفى الإيطالي بتونس [مستشفى الحبيب ثامر]، وفيه توفّي بعد بضعة أيّام، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 1934 ساعة الفجر.

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:35 PM
المقدمة
سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.
التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

تعريف القانون
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .
وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون
القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

فروع القانون العام
الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري
القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .
وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني .
والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

ثانياً :- القانون الإدراي
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ .
ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .
ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

ثالثاً :- القانون المالي
القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي
أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية
قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .
وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .
ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .
ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .
والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

خامساً :- القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .
أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .
ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .
ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .
وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .
ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

سادساً :- القانون الدولي العام
كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .
هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .
International law governs relations between independent states .
وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .
ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟
يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :
يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .
أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

فروع القانون الخاص
الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني
تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .
تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي
القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .
فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .
ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

ثالثاً :- القانون التجاري البحري
يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .
أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .
الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-
الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .
الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم .
الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن .
الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-
الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة .
الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

رابعاً :- القانون الزراعي
القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .
ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .
ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

أولاً :- قانون العمل
قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية
يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص
يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .
ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

مصادر البحث
النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .
القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبدالله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .
المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس .
القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب .
أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:36 PM
المقدمة
سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.
التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

تعريف القانون
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .
وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون
القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

فروع القانون العام
الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري
القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .
وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:37 PM
قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .
وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .
ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .
ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .
والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

خامساً :- القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .
أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .
ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .
ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .
وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .
ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

سادساً :- القانون الدولي العام
كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .
هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .
International law governs relations between independent states .
وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .
ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟
يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :
يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .
أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

فروع القانون الخاص
الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني
تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .
تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي
القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .
فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .
ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

ثالثاً :- القانون التجاري البحري
يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .
أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .
الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-
الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .
الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم .
الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن .
الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-
الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة .
الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:39 PM
انه ابي بحوووووووووووووووووث مال ثاني ابي قانون بعد ويه عرب 202 اذا عندج طرشي لي عاد ابليز اذا تبين دين باعطيج


اذا حصلت قانون ويه عمك باطرش لج اوكي

عاشـ الحسين ـقة
22-02-2007, 12:41 PM
تايع للي فوق


وغير ذلك من علاقات .

رابعاً :- القانون الزراعي
القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .
ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .
ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

أولاً :- قانون العمل
قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية
يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص
يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .
ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

مصادر البحث
النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .
القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبدالله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .
المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس .
القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب .
أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية

بنوتة المعرفه
23-02-2007, 04:11 AM
مشكورة فديت قلبج على هالتقرير
والله يعطيج الف عافيه

عنوان المحبة
23-02-2007, 09:21 AM
هذي عمك الأتصالات المكتبية


تلعب الاتصالات دوراً هاماً داخل الإدارات، فهي تحافظ على تدفق وانسياب العمل داخلها، فكلما كانت هناك أنظمة جيدة للاتصالات كلما زادت كفاءة العمل.
أهمية الاتصالات للإدارة والمدير:-

تهتم نظرية الإدارة الحديثة ليس فقط بالوظائف التقليدية للإدارة وإنما تهتم أكثر بالطريقة التي يعمل بها المدير، وكيف ينفق وقته، وكيف يؤدي عمله، وما هي الأدوار والأنشطة والمهام التفصيلية التي يقوم بها المدير فعلاً أثناء تأدية عمله. فنظرية الإدارة الحديثة تهتم مثلاً بأن المدير يلعب أدواراً مثل الاتصال بالجهات الخارجية، وتمثيل الإدارة رسمياً وتجميع وتحليل المعلومات ونشرها والتحدث باسمها وحل المشاكل والتعارض مع الغير وغير ذلك من المهام والأدوار.

وتعتبر الاتصالات وسيلة المديرين, في إدارة أنشطتهم الإدارية وفي إدارة وتحقيق أهداف العمل، وذلك باعتبار أن الاتصالات تساعد في القيام بالتالي :-

1. تحديد الأهداف الواجب تنفيذها.

2. تعريف المشاكل وسبل علاجها.

3. تقييم الأداء وإنتاجية العمل.

4. التنسيق بين المهام والوحدات المختلفة.

5. تحديد معايير ومؤشرات الأداء.

6. إصدار الأوامر والتعليمات.

7. توجيه العاملين ونصحهم وإرشادهم.

8. التأثير في الآخرين وقيادتهم.

9. حفز وتحميس العاملين.

وعناصر الاتصال هي:-

1. الراسل.. ولديه مجموعة من الأفكار والمعلومات التي يود أن ينقلها إلى الطرف الآخر ويتأثر ذلك بفهمه وإدراكه للأمور.

2. الرسالة.. وهي عبارة عن تحويل الأفكار إلى مجموعة من الرموز ذات المعاني المشتركة بين الراسل والمستقبل. ومن أشكال الرموز...الكلمات، الحركات والأصوات، الحروف والأرقام، الصور والسكون وتعبيرات الوجه، الجسم والتلامس والمصافحة، الهمسات.

3. الوسيلة.. هناك العديد من الوسائل الخاصة بالاتصال، فمنها المنطوق أو الشفهي كالمقابلات الشخصية والاجتماعات، واللجان والتلفون والندوات. وهناك الاتصالات المكتوبة كالخطابات والمذكرات والتقارير والمجلات والمنشورات الدورية واللوائح.

4. المستقبل.. يستقبل الطرف الآخر الرسالة من خلال حواسه المختلفة، ويختار وينظم المعلومات ويحاول أن يفسرها ويعطي لها المعاني والدلالات. إن هذه العمليات الإدراكية وما يؤثر فيها من عناصر الشخصية والدافعية والتعلم تحدد ما يفهمه وما يقبله الشخص المستقبل للأفكار والمعلومات المرسلة إليه.

ولكن قد تتعرض الاتصالات إلى معوقات نذكر منها:-

معوقات الاتصال :-

تتعرض عملية الاتصال لبعض المعوقات التي تقلل من كفاءته، وهذه المعوقات تؤدي إلى التشويش على عملية الاتصال نفسها، وعليه يمكن تقسيم معوقات الاتصال إلى معوقات في المرسل، ومعوقات في الرسالة، ومعوقات في وسيلة الاتصال، ومعوقات في المستقبل، ومعوقات في بيئة الاتصال.

معوقات في الراسل:-

تنحصر الأخطاء التي يقع فيها الراسل في عدم التبصير بالعوامل الفردية أو النفسية التي تعتمل بداخله والتي تؤثر في شكل وحجم الأفكار والمعلومات التي يود أن ينقلها إلى المرسل إليه، ومن هذه العوامل...الخبرة، التعلم، الفهم، الإدراك، الشخصية، العمليات الوجدانية والعقلية، أما أهم الأخطاء التي يقع فيها الراسل فهي:-

1. أن دوافع الراسل تؤثر في طبيعة وحجم المعلومات التي يقوم بإرسالها إلى المستقبل.

2. اعتقاد الراسل أن سلوكه في كامل التعقل والموضوعية.

3. تصرفات الراسل تكون لمصلحته الشخصية غالباً ولا تكون لمصلحة العمل.

4. سوء إدراك الراسل وفهمه للمعلومات التي يرسلها، واختلاف إدراك وفهم الآخرين لها.

5. الحالة الانفعالية للراسل تؤثر في شكل المعلومات التي يقوم بإرسالها.

6. قيم ومعتقدات الراسل وميوله واتجاهاته النفسية، تؤثر في شكل المعلومات التي لديه.

7. عمليات الحكم الشخصي والتقدير، الإضافة، الحذف، والتغيير الذي يقوم به الراسل للمعلومات التي لديه.

8. الاعتقاد بأن المرسل إليه، ينظر إلى المعلومات، بنفس الشكل الذي ينظر هو إليها.

9. التحيز لطبيعة الأمور والأحداث.

معوقات في الرسالة:-

تتعرض المعلومات أثناء وضعها في رسالة لبعض المؤثرات التي تغير من أو تسيء إلى طبيعة وشكل وحجم ومعنى المعلومات والأفكار، ويحدث الخطأ في الرسالة أثناء صياغة المعلومات أو ترميزها أو تحويلها إلى كلمات وأرقام وأشكال وحركات وجمل وغيرها. ومن أهم المؤثرات التي تتعرض لها الرسالة أثناء صياغتها:-

1. سوء الإدراك أو الفهم للمعلومات التي تتضمنها الرسالة.

2. عدم القدرة على انتقاء كلمات سهلة ومعبرة.

3. افتقار الراسل إلى القدرة على تعزيز معنى الرسالة ببعض تعبيرات الوجه أو حركات الجسد.

معوقات في وسيلة الاتصال:-

تتسبب عدم مناسبة وسيلة الاتصال لمحتوى الرسالة، ولطبيعة الشخص المرسل إليه في فشل الاتصال في كثير من الأحيان، وعليه يجب أن يقوم الراسل بانتقاء وسيلة الاتصال الشفوية أو المكتوبة المناسبة حتى يزيد من فاعلية الاتصال.

ومن أهم المعوقات التي يمكن أن توجد في وسيلة الاتصال:-

1. اختيار وسيلة الاتصال التي لا تتناسب مع الموضوع محل الاتصال.

2. عدم ملاءمة وسيلة الاتصال للوقت المتاح للاتصال.

3. اختيار وسيلة الاتصال لا تتناسب مع الأفراد القائمين بالاتصال.

4. عدم إتباع الراسل للإجراءات الرسمية في استخدام وسيلة الاتصال.

5. المساواة بين استخدام الوسائل المكتوبة وبين الوسائل الشفوية للاتصال.

معوقات في المستقبل:-

يقع المرسل إليه في الخطأ عند استقباله للمعلومات التي يرسلها الراسل. وتتشابه الأخطاء التي يقع فيها المستقبل مع تلك الأخطاء التي يقع فيها الراسل.

معوقات في بيئة الإتصال:-

يقع أطراف الاتصال في أخطاء عديدة عندما يتغافلون بتأثير البيئة المحيطة بهم، والمحيطة بعملية الاتصال. وعدم الأخذ بعناصر البيئة وتأثيرها على الاتصال يجعل هذا الاتصال إما غير كامل أو مشوش. وسنعرض فيما يلي عناصر بيئة الاتصال والأخطاء الخاصة بها.

1. أحد أطراف الاتصال أو كلاهما على غير علم أو لا يفهم الأهداف المشتركة بينهما.

2. أحد أطراف الاتصال تتعارض أهدافه مع أهداف الطرف الآخر في الاتصال.

3. أحد أطراف الاتصال أو كلاهما لا يفهم وظيفة الطرف الآخر على خير وجه، فيكون الاتصال معيباً.

4. أحد الأطراف أو كلاهما لا يفهم الفوائد التي ستعود عليه من جراء الاتصال.

5. أحد الأطراف أو كلاهما لا يفهم العواقب السيئة التي ستصيبه أو تصيب الإدارة والآخرين من جراء سوء الاتصال.

6. عدم إتسام البيئة بالابتكار والتعزيز ( من قبل الرؤساء ) يحبط عمليات الاتصال.

7. عدم إتسام البيئة بالعدالة والثقة ( من قبل رؤساء المنظمة ) يحبط عمليات الاتصال.

8. عدم توفير معلومات مرتدة عن مدى التقدم في الاتصال يحبطها.

كفاءة الاتصال:-

تتميز الاتصالات ذات الكفاءة العالية بالخصائص التالية بصفة عامة السرعة وتقديمها لمعلومات مرتدة وتسجيلها وتخصيصها على شخص معين وملائمة شكلها لموضوعها، بقائها في الذهن، تأثيرها على السلوك، وتكلفتها المنخفضة, فمدى السرعة أو البطء في نقل المعلومات قد يعود إلى الوسيلة المستخدمة.

والوسائل الشفهية في الاتصال توفر حصول أطراف الاتصال على معلومات مرتدة تساعد على رد الفعل السليم وإتمام عمليات الاتصال بنجاح. وبعض وسائل الاتصال ممكن أن تحفظ في سجلات وملفات . وذلك مثل الخطابات والمذكرات والتقارير.

عاشـ الحسين ـقة
24-02-2007, 05:36 AM
عمك 213


NATURE OF THE WORK
Receptionists and information clerks are charged with a responsibility that may have a lasting impact on the success of an organization: making a good first impression. These workers often are the first representatives of an organization a visitor encounters, so they need to be courteous, professional, and helpful. Receptionists answer telephones, route calls, greet visitors, respond to inquiries from the public, and provide information about the organization. Some receptionists are responsible for the coordination of all mail into and out of the office. In addition, receptionists contribute to the security of an organization by helping to monitor the access of visitors—a function that has become increasingly important in recent years.
Whereas some tasks are common to most receptionists and information clerks, the specific responsibilities of receptionists vary with the type of establishment in which they work. For example, receptionists in hospitals and in doctors’ offices may gather patients’ personal and financial information and direct them to the proper waiting rooms. In beauty or hair salons, by contrast, receptionists arrange appointments, direct customers to the hairstylist, and may serve as cashiers. In factories, large corporations, and government offices, they may provide identification cards and arrange for escorts to take visitors to the proper office. Those working for bus and train companies respond to inquiries about departures, arrivals, stops, and other related matters.
Increasingly, receptionists are using multiline telephone systems, personal computers, and fax machines. Despite the widespread use of automated answering systems or voice mail, many receptionists still take messages and inform other employees of visitors’ arrivals or cancellation of an appointment. When they are not busy with callers, most receptionists are expected to perform a variety of office duties, including opening and sorting mail, collecting and distributing parcels, transmitting and delivering facsimiles, updating appointment calendars, preparing travel vouchers, and performing basic bookkeeping, word processing, and filing.
EMPLOYMENT
Receptionists and information clerks held about 1.1 million jobs in 2002. Almost 90 percent worked in service-providing industries. Among service-providing industries, health care and social assistance industries—including doctors’ and dentists’ offices, hospitals, nursing homes, urgent-care centers, surgical centers, and clinics—employed one-third of all receptionists and information clerks. Manufacturing, wholesale and retail trade, government, and real-estate industries also employed large numbers of receptionists and information clerks. About 3 of every 10 receptionists and information clerks worked part time.
This section reports the number of jobs that the occupation provided in 2002, the key industries in which those jobs were found, and the number or proportion of self-employed workers in the occupation, if significant. Self-employed workers accounted for about 8 percent of the workforce in 2002; however, they were concentrated in a small number of occupations, such as farmers and ranchers, childcare workers, lawyers, health practitioners, and the construction trades.
BLS develops the National Employment Matrix, which presents current and projected employment for 284 detailed industries and 725 detailed occupations over the 2002–12 period. Data in the matrix come primarily from the OES survey, which reports employment of wage and salary workers for each occupation in almost all industries. The CPS survey provides information on the total number of self-employed and unpaid family workers in each occupation. The CPS also provides employment data on agriculture and private households. The Office of Personnel Management (OPM) furnishes employment data on Federal Government workers.
Because total employment in each occupation combines data from several different sources, employment numbers cited in the Handbook often differ from employment data provided by the OES, CPS, and other employment surveys. This may be a source of confusion for some readers.
When significant, the geographic distribution of jobs and the proportion of part-time workers (those working less than 35 hours a week) are mentioned, reflecting CPS data. On the basis of OES survey data, some Handbook statements, such as those on textile, apparel, and furnishings occupations, list States that employ substantial numbers of workers in the occupation.
Training, Other Qualifications, and Advancement
After knowing what a job is all about, it is important to understand how to train for it. This section describes the most significant sources of education and training, including the education or training preferred by employers, the typical length of training, and the possibilities for advancement. Job skills sometimes are acquired through high school, informal on-the-job training, formal training (including apprenticeships), the U.S. Armed Forces, home study, hobbies, or previous work experience. For example, sales experience is particularly important for many sales jobs. Many professional jobs, on the other hand, require formal postsecondary education—postsecondary vocational or technical training, or college, postgraduate, or professional education.
In addition to training requirements, the Handbook mentions desirable skills, aptitudes, and personal characteristics. For some entry-level jobs, personal characteristics are more important than formal training. Employers generally seek people who read, write, and speak well; compute accurately; think logically; learn quickly; get along with others; and demonstrate dependability.
Some occupations require certification or licensing to enter the field, to advance in the occupation, or to practice independently. Certification or licensing generally involves completing courses and passing examinations. Many occupations increasingly are requiring workers to participate in continuing education or training in relevant skills, either to keep up with the changes in their job or to improve their advancement opportunities.
Revisions to the training section may focus on changes in educational, certification, or licensing requirements, such as an increase in the number of hours of required training or in the number of States requiring a license. Information also is updated if new skills are needed to complete the job, such as those arising from the adoption of new technology.
Information in this section comes from personal interviews with individuals employed in the occupation or from Web sites, published training materials, and interviews with the organizations that grant the degree, certification, or license. Some occupations have numerous professional designations granted by different organizations. Generally, the most widely recognized organizations are listed in the Handbook.
Some statements list the number of training programs. For example, the statement on pharmacists indicates the number of colleges of pharmacy accredited by the American Council on Pharmaceutical Education. The minimum requirements for Federal Government employment cited in some statements are based on standards set by the U.S. Office of Personnel Management.
JOB OUTLOOK
Employment of receptionists and information clerks is expected to grow faster than the average for all occupations through 2012. This increase will result from rapid growth in services industries—including physicians’ offices, law firms, temporary-help agencies, and consulting firms—where most are employed. In addition, turnover in this large occupation will create numerous openings as receptionists and information clerks transfer to other occupations or leave the labor force altogether. Opportunities should be best for persons with a wide range of clerical and technical skills, particularly those with related work experience.
Technology should have conflicting effects on the demand for receptionists and information clerks. The increasing use of voice mail and other telephone automation reduces the need for receptionists by allowing one receptionist to perform work that formerly required several. However, the increasing use of other technology has caused a consolidation of clerical responsibilities and growing demand for workers with diverse clerical and technical skills. Because receptionists and information clerks may perform a wide variety of clerical tasks, they should continue to be in demand. Further, they perform many tasks that are interpersonal in nature and are not easily automated, ensuring continued demand for their services in a variety of establishments.

http://www.bls.gov/oco/ocos134.htm