View Full Version : بحث
lovly girl
10-03-2006, 08:49 AM
ابي بحث قان 211 بليز ظروري~49~
عاشقه الاسمر
11-03-2006, 02:46 PM
تقرير قان "211" (الغلاف القانون وفروعه الاساسية)
# المقدمة:
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها. ويتضمن قانون التجارة في الدولة القواعد الخاصة بالإعمال التجارية و المؤسسات التجارية والتجار والأوراق التجارية والعقود التجارية والإفلاس والصلح الواقي، وتعد تشريعات التجارة - أو المعاملات التجارية كما تسمى في بعض الدول - التشريع العام لكافة القوانين التجارية الخاصة مع مراعاة أن التشريع المدني في بعض جوانبه يعد قانونا عاما للتشريع التجاري أيضا كما هو الحال مثلا في القواعد الخاصة في العقود والمسؤوليات التقصيرية وتنازع القوانين.
# العرض:
وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي. ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة. طبقاً للتعريف السابق حيث من الواضح أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية. ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون. (القانون العام والقانون الخاص) لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع. وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين. فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني. والفروع البارزة للقانون العام هي: القانون الدستوري الذي هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها قانون المُرافعات المدنية والتجارية ويُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها. (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية)، والقانون الإداري الذي يتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري، و القانون المالي الذي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام. وغير هذه القوانين العامة. أما الفروع البارزة للقانون الخاص فهي، القانون التجاري التقليدي ويشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة، والقانون المدني المرجع العام لكل فروع القانون الخاص، وقانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين، وقانون المُرافعات المدنية والتجارية ويُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها. والقانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ Savigny)) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة. والأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية: 1- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وذلك بقصد تحقيق الربح. 2- بيع أو تأجير المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 3- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك إيجارها للغير. 4- جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها، وأيا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من اجلها. 5- تأسيس الشركات التجارية.
# الخاتمة:
وفي الختام علينا إذن أن لا نضفي هالة القدسية على القانون ولو أن ضرورة احترامه تمثل تقدما للمجتمعات البشرية منذ عصر الأنوار. فتوجد هناك تراتبيات وبناء القانون التجاري الدولي المشيد منذ عشر سنوات يؤكد عمليا أولوية المبدأ العام للتجارة وقواعدها جاعلا من الضمان الاجتماعي وحماية البيئة استثناءات. وفي القانون يحتاج النص إلى تفسير من اجل تطبيقه والاستثناء (هنا الحماية الاجتماعية والبيئية والتنوع الثقافي) يفسر بطريقة تلحق أقل ضرر ممكن بالقاعدة العامة (أي حرية التجارة والصناعة)!
النيبالي وبس
13-03-2006, 08:15 PM
مشكور يا عاشقة السمر على البحث عسى الله يطول عمرج انشالله
النيبالي وبس
13-03-2006, 08:29 PM
اختي عاشقة السمر اذا ممكن بحث ثاني عن قان 211 واحد ثاني
طالبه علم
16-03-2006, 12:57 PM
بحث عن اجا102
طالبه علم
16-03-2006, 01:00 PM
[مساعدة بحث موضوع عن اجا102